كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأوّل الوضوء
38) فتوى
ما يكره به الاستنجاء
السؤال:
ما هي الأشياء التي يكره الاستنجاء بها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره تحريماً الاستنجاء بالعظم والروث، ويكره تنزيهاً الاستنجاء بالخَزَف، والفحم، والْآجرُّ ـ الطين المطبوخ وهو الطوب الذي الذي يبنى به ـ، وكذا يكره الاستنجاء بكل مال محترم: كالكاغد، وخرقة الديباج، ومطعوم الآدمي من الحنطة والشعير، فهذا فيه إفساد للمال من غير ضرورة، وثبت في الصحيحين النهي عن إضاعة المال.
وكذا يكره الاستنجاء بعلف البهائم ـ وهو الحشيش ـ؛ لأنه تنجيس للطاهر من غير ضرورة. ويكره بالحديد، والنحاس، والرصاص، ولو استنجى بهذه الأشياء، جاز مع الكراهة؛ لأن المعتبر الإنقاء، وقد حصل؛ ولأن المنع لمعنى في غيره، فلا يمنع حصول الطهارة: كالاستنجاء بثوب الغير، ومائه. ينظر: بدائع الصنائع، 1/ 18، ورد المحتار، 1/ 339، والاختيار، 1/ 48 - 49، واللباب، 1/ 46، والهدية العلائية، ص45، والله أعلم.
ما يكره به الاستنجاء
السؤال:
ما هي الأشياء التي يكره الاستنجاء بها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكره تحريماً الاستنجاء بالعظم والروث، ويكره تنزيهاً الاستنجاء بالخَزَف، والفحم، والْآجرُّ ـ الطين المطبوخ وهو الطوب الذي الذي يبنى به ـ، وكذا يكره الاستنجاء بكل مال محترم: كالكاغد، وخرقة الديباج، ومطعوم الآدمي من الحنطة والشعير، فهذا فيه إفساد للمال من غير ضرورة، وثبت في الصحيحين النهي عن إضاعة المال.
وكذا يكره الاستنجاء بعلف البهائم ـ وهو الحشيش ـ؛ لأنه تنجيس للطاهر من غير ضرورة. ويكره بالحديد، والنحاس، والرصاص، ولو استنجى بهذه الأشياء، جاز مع الكراهة؛ لأن المعتبر الإنقاء، وقد حصل؛ ولأن المنع لمعنى في غيره، فلا يمنع حصول الطهارة: كالاستنجاء بثوب الغير، ومائه. ينظر: بدائع الصنائع، 1/ 18، ورد المحتار، 1/ 339، والاختيار، 1/ 48 - 49، واللباب، 1/ 46، والهدية العلائية، ص45، والله أعلم.