اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّابع التّيمم

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بطل تيممه، وعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ لأن القدرة على الماء ناقضة للتيمم ولو كان في الصلاة. ينظر: البحر الرائق 1: 160، ورد المحتار 1: 170، والله أعلم.

510) فتوى
جنب وجد ماء يكفي للوضوء فقط
السؤال:
ما حكم الجنب الذي وجد ماءً يكفي للوضوء فقط ولا يكفي للغسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يتيمم، ولا يجب عليه الوضوء ابتداءً، أما إن كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء فيجب عليه الوضوء والتيمّم. ينظر: البحر
الرائق 1: 160، ورد المحتار 1: 170، والله أعلم.

511) فتوى
متيممٌ شفي في الصلاة
السؤال:
المجلد
العرض
76%
تسللي / 596