كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بطل تيممه، وعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ لأن القدرة على الماء ناقضة للتيمم ولو كان في الصلاة. ينظر: البحر الرائق 1: 160، ورد المحتار 1: 170، والله أعلم.
510) فتوى
جنب وجد ماء يكفي للوضوء فقط
السؤال:
ما حكم الجنب الذي وجد ماءً يكفي للوضوء فقط ولا يكفي للغسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يتيمم، ولا يجب عليه الوضوء ابتداءً، أما إن كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء فيجب عليه الوضوء والتيمّم. ينظر: البحر
الرائق 1: 160، ورد المحتار 1: 170، والله أعلم.
511) فتوى
متيممٌ شفي في الصلاة
السؤال:
أقول وبالله التوفيق: بطل تيممه، وعليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة؛ لأن القدرة على الماء ناقضة للتيمم ولو كان في الصلاة. ينظر: البحر الرائق 1: 160، ورد المحتار 1: 170، والله أعلم.
510) فتوى
جنب وجد ماء يكفي للوضوء فقط
السؤال:
ما حكم الجنب الذي وجد ماءً يكفي للوضوء فقط ولا يكفي للغسل؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يتيمم، ولا يجب عليه الوضوء ابتداءً، أما إن كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء فيجب عليه الوضوء والتيمّم. ينظر: البحر
الرائق 1: 160، ورد المحتار 1: 170، والله أعلم.
511) فتوى
متيممٌ شفي في الصلاة
السؤال: