كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
ما حكم من شرع في الصلاة متيمماً بسبب المرض، ثم شفي وهو في الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بطل تيممه، ويتوضأ ويعيد الصلاة؛ لأن القدرة على استعمال الماء ناقضة للتيمم ولو كان في الصلاة. ينظر: الهدية العلائية ص38، وشرح الزيادات ق3/أ، والله أعلم.
512) فتوى
جنب شرع في الصلاة متيمماً ثم أُحضر له ماء دافئ
السؤال:
ما حكم الجنب الذي شرع في الصلاة متيمماً بسبب البرد، ثم أحضر له ماء دافئ وهو في الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بطل تيممه، ويغتسل ويعيد الصلاة؛ لأن القدرة على استعمال الماء ناقضة للتيمم ولو كان في الصلاة. ينظر: البحر الرائق 1: 160، ورد المحتار 1: 170، وشرح الوقاية ص110، والله أعلم.
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بطل تيممه، ويتوضأ ويعيد الصلاة؛ لأن القدرة على استعمال الماء ناقضة للتيمم ولو كان في الصلاة. ينظر: الهدية العلائية ص38، وشرح الزيادات ق3/أ، والله أعلم.
512) فتوى
جنب شرع في الصلاة متيمماً ثم أُحضر له ماء دافئ
السؤال:
ما حكم الجنب الذي شرع في الصلاة متيمماً بسبب البرد، ثم أحضر له ماء دافئ وهو في الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بطل تيممه، ويغتسل ويعيد الصلاة؛ لأن القدرة على استعمال الماء ناقضة للتيمم ولو كان في الصلاة. ينظر: البحر الرائق 1: 160، ورد المحتار 1: 170، وشرح الوقاية ص110، والله أعلم.