كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
513) فتوى
حال بينه وبين الماء سبع ثم ذهب
السؤال:
ما حكم من شرع في الصلاة متيمماً بسبب وجود سبع يحول بينه وبين الماء، ثم ذهب السبع وهو في الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بطل تيممه، ويتوضأ ويعيد الصلاة؛ لأن القدرة على الوصول إلى الماء ناقضة للتيمم ولو كان في الصلاة. ينظر: البحر الرائق 1: 160، ورد المحتار 1: 170، وشرح الوقاية ص110، والله أعلم.
514) فتوى
متيمم وجد الماء فتوضأ ولم يكف الماء
السؤال:
ما حكم من كان متيمماً ثم وجد ماءً فغسل به كل عضو مرتين أو ثلاثاً، فنقص عن إحدى رجليه مثلاً؟
حال بينه وبين الماء سبع ثم ذهب
السؤال:
ما حكم من شرع في الصلاة متيمماً بسبب وجود سبع يحول بينه وبين الماء، ثم ذهب السبع وهو في الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بطل تيممه، ويتوضأ ويعيد الصلاة؛ لأن القدرة على الوصول إلى الماء ناقضة للتيمم ولو كان في الصلاة. ينظر: البحر الرائق 1: 160، ورد المحتار 1: 170، وشرح الوقاية ص110، والله أعلم.
514) فتوى
متيمم وجد الماء فتوضأ ولم يكف الماء
السؤال:
ما حكم من كان متيمماً ثم وجد ماءً فغسل به كل عضو مرتين أو ثلاثاً، فنقص عن إحدى رجليه مثلاً؟