كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث السَّابع التّيمم
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: بطل تيممه على المختار؛ لأنه لو اقتصر على المرة الواحدة كفاه. ينظر: الهدية العلائية ص38، وشرح الزيادات ق3/أ، والله أعلم.
515) فتوى
متيممٌ قدر على الماء ولم يتوضأ
السؤال:
ما حكم من كان متيمماً ثم قدر على الماء ولم يتوضأ، ثم عدم الماء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليه إعادة التيمم. ينظر: شرح الوقاية ص110.
516) فتوى
نقض التيمم بالردة
السؤال:
هل ينتقض التيمم بالردة؟
أقول وبالله التوفيق: بطل تيممه على المختار؛ لأنه لو اقتصر على المرة الواحدة كفاه. ينظر: الهدية العلائية ص38، وشرح الزيادات ق3/أ، والله أعلم.
515) فتوى
متيممٌ قدر على الماء ولم يتوضأ
السؤال:
ما حكم من كان متيمماً ثم قدر على الماء ولم يتوضأ، ثم عدم الماء؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: عليه إعادة التيمم. ينظر: شرح الوقاية ص110.
516) فتوى
نقض التيمم بالردة
السؤال:
هل ينتقض التيمم بالردة؟