اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث السَّابع التّيمم

الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الردة ـ والعياذ بالله ـ ليست من نواقض التيمم ولا الوضوء، حتى إذا تيمم المسلم ثم ارتد، ثم أسلم تصح صلاته بذلك التيمم؛ لأن الحاصل بالتيمم صفة الطهارة، والكفر لا ينافيها: كالوضوء، والردة تبطل ثواب العمل لا زوال الحدث. ينظر: رد المحتار 1: 170، وشرح الوقاية ص1: 112، والله أعلم.

517) فتوى
أحكام التيمم
السؤال:
ما هي أحكام التيمم؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يتعلق بالتيمم خمسة أحكام وهي:
أولاً: إنه يصح التيمم بعد دخول وقت الصلاة وقبله: لأن التراب خلف مطلق؛ فعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج ـ سنين ـ، فإذا وجد الماء فليمس بشرته الماء»، في صحيح ابن حبان 4: 139، ومصنف ابن أبي شيبة 1: 144، ومسند أحمد5: 146، وسنن الدارقطني 1: 187، وسنن البيهقي الكبرى 1: 187، وصححه ابن القطان.
المجلد
العرض
77%
تسللي / 596