كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّامن تطهير الأنجاس
القدر المعتبر في النجاسة الخفيفة
السؤال:
ما هو القدر المعتبر في النجاسة الخفيفة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هو ربع الثوب أو البدن، أما ما دونه فهو عفو؛ لأن التقدير فيها بالكثير الفاحش، وللربع حكم الكل في الأحكام، ينظر: تبيين الحقائق 1: 74 - 75، المراقي ص156، والله أعلم.
584) فتوى
صلّى على ثوب بطانته نجسة
السؤال:
ما حكم من صلى على ثوب في بطانته نجاسة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان الثوب ذا وجهين، أحدهما نجس ففرشه على الأرض وصلى على الطاهر، ينظر: إذا كان أحد الوجهين مخيطاً بالآخر، فلا
السؤال:
ما هو القدر المعتبر في النجاسة الخفيفة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: هو ربع الثوب أو البدن، أما ما دونه فهو عفو؛ لأن التقدير فيها بالكثير الفاحش، وللربع حكم الكل في الأحكام، ينظر: تبيين الحقائق 1: 74 - 75، المراقي ص156، والله أعلم.
584) فتوى
صلّى على ثوب بطانته نجسة
السؤال:
ما حكم من صلى على ثوب في بطانته نجاسة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كان الثوب ذا وجهين، أحدهما نجس ففرشه على الأرض وصلى على الطاهر، ينظر: إذا كان أحد الوجهين مخيطاً بالآخر، فلا