اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة

عن أنس - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «وقت النفاس أربعون يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» في سنن الدارقطني 1: 220، وغيره. قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 329: ولما رواه طرق متعددة من أقوال الصحابة، فلا ينزل حديثه هذا عن الحسن.
وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «وُقّت للنساء في نفاسهن أربعين يوماً» في المستدرك 1: 283، وقال: إن سلم هذا الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل صحيح.
وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة» في المستدرك 1: 283، وغيره.
وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه -: «أنه كان يقول لنسائه إذا نفست امرأة منكن فلا تقربني أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك» في سنن الدارقطني 1: 220، وهو حسن كما في إعلاء السنن 1: 330، وغيره.
وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، قال: ((لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي)) سنن البيهقي الكبير 1: 342، وسنن الدارقطني 1: 223، وغيره.
قال التهانوي في إعلاء السنن 1: 331: رجاله ثقات وسنده مما لا بأس به، والله أعلم.
المجلد
العرض
90%
تسللي / 596