كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
616) فتوى
أقل الطهر الفاصل
السؤال:
ما هو أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: أقلُّ الطهر خمسةَ عشرة يوماً ولا حدَّ لأكثره، إلاَّ لنصبِ العادة، فإنَّ أكثرَ الطهر مقدَّرٌ في حقِّه، والله أعلم.
617) فتوى
مبتدأةٌ رأت طهر ستة أشهر
السؤال:
لو أنّ مبتدأة رأت عشرةَ أيامٍ دَمَاً، وستَّة أشهرٍ طهراً، ثم استمرَ الدَّمُ؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تنقضي عدَّتُها بتسعةَ عشرَ شهراً إلاَّ ثلاث ساعات؛
لأنا نحتاج إلى ثلاثِ حيض، كلّ حيضٍ عشرة أيام، وإلى ثلاثةِ أطهار، كلُّ طهرٍ ستَّة أشهرٍ إلا ساعة. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص128، وفتح باب العناية 1: 141، وغيرها، والله أعلم.
أقل الطهر الفاصل
السؤال:
ما هو أقل الطهر الفاصل بين الحيضتين؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: أقلُّ الطهر خمسةَ عشرة يوماً ولا حدَّ لأكثره، إلاَّ لنصبِ العادة، فإنَّ أكثرَ الطهر مقدَّرٌ في حقِّه، والله أعلم.
617) فتوى
مبتدأةٌ رأت طهر ستة أشهر
السؤال:
لو أنّ مبتدأة رأت عشرةَ أيامٍ دَمَاً، وستَّة أشهرٍ طهراً، ثم استمرَ الدَّمُ؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تنقضي عدَّتُها بتسعةَ عشرَ شهراً إلاَّ ثلاث ساعات؛
لأنا نحتاج إلى ثلاثِ حيض، كلّ حيضٍ عشرة أيام، وإلى ثلاثةِ أطهار، كلُّ طهرٍ ستَّة أشهرٍ إلا ساعة. ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص128، وفتح باب العناية 1: 141، وغيرها، والله أعلم.