كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
618) فتوى
ثبوت الحيض عند رؤية الدم
السؤال:
متى يثبت الحيض لمن وضعت القطن في الليل ورأت عليه أثر الدم في الصباح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الطاهرةُ إذا وضعَت القطن أوَّل اللَّيل، فحين أصبحَتْ رأت عليه أثرَ الدَّم، فيثبتُ حكمُ الحيض عند رؤيتها، ينظر: شرح الوقاية ص122، وذخر المتأهلين ص63، وغيرها، والله أعلم.
619) فتوى
ثبوت الطهر من وقت الوضع
السؤال:
الحائضُ إذا وَضَعَتْ أول الليل ورأت عليه البياضَ حين أصبحت؟
الجواب:
ثبوت الحيض عند رؤية الدم
السؤال:
متى يثبت الحيض لمن وضعت القطن في الليل ورأت عليه أثر الدم في الصباح؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الطاهرةُ إذا وضعَت القطن أوَّل اللَّيل، فحين أصبحَتْ رأت عليه أثرَ الدَّم، فيثبتُ حكمُ الحيض عند رؤيتها، ينظر: شرح الوقاية ص122، وذخر المتأهلين ص63، وغيرها، والله أعلم.
619) فتوى
ثبوت الطهر من وقت الوضع
السؤال:
الحائضُ إذا وَضَعَتْ أول الليل ورأت عليه البياضَ حين أصبحت؟
الجواب: