كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
أقول وبالله التوفيق: يحكِم بطهارتِها من حين وضعت، ينظر: شرح الوقاية ص122، وذخر المتأهلين ص63، وغيرها، والله أعلم.
620) فتوى
رؤية الدم في الحمل
السؤال:
لو رأت دماً حال حملها خمسة أيام ثم طهرت خمسة عشر يوماً، ثم ولدت ورأت دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون الدم الثاني نفاس، والدم الأول استحاضة، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص43 - 44، وغيرها، والله أعلم.
621) فتوى
رؤية الطهر في مدة النفاس
السؤال:
لو ولدت فانقطع دمها، ثم رأت آخر الأربعين دماً؟
الجواب:
620) فتوى
رؤية الدم في الحمل
السؤال:
لو رأت دماً حال حملها خمسة أيام ثم طهرت خمسة عشر يوماً، ثم ولدت ورأت دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون الدم الثاني نفاس، والدم الأول استحاضة، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص43 - 44، وغيرها، والله أعلم.
621) فتوى
رؤية الطهر في مدة النفاس
السؤال:
لو ولدت فانقطع دمها، ثم رأت آخر الأربعين دماً؟
الجواب: