كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
أقول وبالله التوفيق: يكون كله نفاس؛ لأن الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس والحيض لا يفصل بينهما، ويجعل كالدم المتوالي، ينظر: منهل الواردين وذخر المتأهلين ص45 - 46، وشرح الوقاية ص122، وغيرها، والله أعلم.
622) فتوى
الصفرة والخضرة والكدرة حيض
السؤال:
ما حكم الصفرة والخضرة والكدرة في الحيض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: كل ما تراه في مدة الحيض المعتاد من لون حيض سوى البياض الخالص: كالحمرة والسواد والصفرة المشبعة، والخضرة والصفرة الضعيفة، والكدرة والتُّرْبيَّة، وفُرِّقَ بين الكدرة والتربية أن الكدرة ما تضرب إلى البياضِ والتُّرْبيَّة إلى السَّواد، ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص122، والهدية العلائية ص44، وغيرها، والله أعلم.
623) فتوى
622) فتوى
الصفرة والخضرة والكدرة حيض
السؤال:
ما حكم الصفرة والخضرة والكدرة في الحيض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: كل ما تراه في مدة الحيض المعتاد من لون حيض سوى البياض الخالص: كالحمرة والسواد والصفرة المشبعة، والخضرة والصفرة الضعيفة، والكدرة والتُّرْبيَّة، وفُرِّقَ بين الكدرة والتربية أن الكدرة ما تضرب إلى البياضِ والتُّرْبيَّة إلى السَّواد، ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص122، والهدية العلائية ص44، وغيرها، والله أعلم.
623) فتوى