كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
انتقال العادة زماناً
السؤال:
لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فمضت ولم تر فيها ولا في بقية الشهر، أو رأت بعدها خمسة، أو رأت خمسة قبل زمان عادتها، ولم ترّ في زمانها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون ما رأته حيض؛ لأنها انتقلت زماناً، فتنتقل عادتها بمرّة واحدة في الحيض والنفاس دماً أو طهراً زماناً بأن لم تر في زمان عادتها دماً، ينظر: ذخر المتأهلين ص49، وغيرها.
624) فتوى
تجاوز الدم الأربعين في النفاس
السؤال:
لو أنّ امرأة عادتها في النفاس عشرون، ثم ولدت فرأت عشرة دماً وعشرين طهراً وأحد عشر دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون نفاسها عشرون؛ لأنّ الطهر فيها كالدم المتوالي لوقوعه بين دمين، فعشرون من أول ما رأت نفاس، وإن ختم بالطهر
السؤال:
لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فمضت ولم تر فيها ولا في بقية الشهر، أو رأت بعدها خمسة، أو رأت خمسة قبل زمان عادتها، ولم ترّ في زمانها؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون ما رأته حيض؛ لأنها انتقلت زماناً، فتنتقل عادتها بمرّة واحدة في الحيض والنفاس دماً أو طهراً زماناً بأن لم تر في زمان عادتها دماً، ينظر: ذخر المتأهلين ص49، وغيرها.
624) فتوى
تجاوز الدم الأربعين في النفاس
السؤال:
لو أنّ امرأة عادتها في النفاس عشرون، ثم ولدت فرأت عشرة دماً وعشرين طهراً وأحد عشر دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون نفاسها عشرون؛ لأنّ الطهر فيها كالدم المتوالي لوقوعه بين دمين، فعشرون من أول ما رأت نفاس، وإن ختم بالطهر