اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة

رداً إلى عادتها، والباقي وهو أحد وعشرون استحاضة، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.

625) فتوى
الطهر الناقص في النفاس
السؤال:
نفساء عادتها عشرون، رأت يوماً دماً وثلاثين طهراً ويوماً دماً، وأربعة عشر طهراً، ويوماً دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون نفاسها عشرون رداً إلى عادتها للمجاوزة، والطهر الثاني ناقص لا يفصل بين الدمين، فهو الدم المتوالي، فيكون الدم بعده استحاضة، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.

626) فتوى
انتقال عادة النفاس
السؤال:
نفساء عادتها عشرون، رأت خمسة دماً وأربعة وثلاثين طهراً ويوماً دماً؟
المجلد
العرض
91%
تسللي / 596