كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
رداً إلى عادتها، والباقي وهو أحد وعشرون استحاضة، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
625) فتوى
الطهر الناقص في النفاس
السؤال:
نفساء عادتها عشرون، رأت يوماً دماً وثلاثين طهراً ويوماً دماً، وأربعة عشر طهراً، ويوماً دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون نفاسها عشرون رداً إلى عادتها للمجاوزة، والطهر الثاني ناقص لا يفصل بين الدمين، فهو الدم المتوالي، فيكون الدم بعده استحاضة، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
626) فتوى
انتقال عادة النفاس
السؤال:
نفساء عادتها عشرون، رأت خمسة دماً وأربعة وثلاثين طهراً ويوماً دماً؟
625) فتوى
الطهر الناقص في النفاس
السؤال:
نفساء عادتها عشرون، رأت يوماً دماً وثلاثين طهراً ويوماً دماً، وأربعة عشر طهراً، ويوماً دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون نفاسها عشرون رداً إلى عادتها للمجاوزة، والطهر الثاني ناقص لا يفصل بين الدمين، فهو الدم المتوالي، فيكون الدم بعده استحاضة، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
626) فتوى
انتقال عادة النفاس
السؤال:
نفساء عادتها عشرون، رأت خمسة دماً وأربعة وثلاثين طهراً ويوماً دماً؟