كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تنتقل عادتها إلى أربعين؛ لأن كل ما رأته يعد نفاساً؛ لأن الدم إن لم يجاوز الأربعين انتقلت العادة إلى ما رأته، فيكون كل ما رأته نفاساً، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
627) فتوى
ثبوت الحيض بعد النفاس إن جاء طهر فاصل
السؤال:
نفساء رأت يوماً دماً، وأربعة وثلاثين طهراً، ويوماً دماً، وخمسة عشر طهراً، ويوماً دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون نفاسها ستة وثلاثون، وما رأت من دم بعد الطهر الفاصل يكون حيضاً، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: تنتقل عادتها إلى أربعين؛ لأن كل ما رأته يعد نفاساً؛ لأن الدم إن لم يجاوز الأربعين انتقلت العادة إلى ما رأته، فيكون كل ما رأته نفاساً، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
627) فتوى
ثبوت الحيض بعد النفاس إن جاء طهر فاصل
السؤال:
نفساء رأت يوماً دماً، وأربعة وثلاثين طهراً، ويوماً دماً، وخمسة عشر طهراً، ويوماً دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون نفاسها ستة وثلاثون، وما رأت من دم بعد الطهر الفاصل يكون حيضاً، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.