كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
628) فتوى
انتقال العادة زماناً وثبوتها عدداً
السؤال:
لو كانت عادتها خمسة في أول الشهر فطهرت في خمستها المعتادة، ثم رأت أحد عشر دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ترد إلى عادتها من حيث العدد، وتنتقل من حيث الزمان؛ لأنه طهر لم يقع قبله دم فلا يمكن جعله حيضاً، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
629) فتوى
انتقال وقت العادة
السؤال:
لو كانت عادتها ستة في أول الشهر، فطهرت أربعة منها أولها ثم رأت أحد عشر دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يثبت حيضها ستة من أول ما رأت، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
انتقال العادة زماناً وثبوتها عدداً
السؤال:
لو كانت عادتها خمسة في أول الشهر فطهرت في خمستها المعتادة، ثم رأت أحد عشر دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: ترد إلى عادتها من حيث العدد، وتنتقل من حيث الزمان؛ لأنه طهر لم يقع قبله دم فلا يمكن جعله حيضاً، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
629) فتوى
انتقال وقت العادة
السؤال:
لو كانت عادتها ستة في أول الشهر، فطهرت أربعة منها أولها ثم رأت أحد عشر دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يثبت حيضها ستة من أول ما رأت، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.