كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
630) فتوى
ثبوت الحيض إن جاء بعد طهر صحيح
السؤال:
لو كانت عادتها في الحيض خمسة وطهرها خمسة وخمسون، رأت على عادتها في الحيض خمسة دماً وخمسة عشر طهراً وأحد عشر دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون الدم الأخير خمسة منه حيض ثان؛ لوقوعه بعد طهر تام، وقد جاوز العشرة، ولم يقع منه نصاب في زمان العادة، فإن زمنه بعد خمسة وخمسين فانتقلت العادة زماناً، والعدد وهو خمسة بحاله يعتبر من أول ما رأت، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
631) فتوى
ثبوت العادة إن زاد الدم عن عشرة
السؤال:
لو طهرت خمستها ورأت قبلها خمسة دماً وبعدها يوماً دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تكون عادتها خمستها؛ لوقوعها بين دمين، ولا انتقال
ثبوت الحيض إن جاء بعد طهر صحيح
السؤال:
لو كانت عادتها في الحيض خمسة وطهرها خمسة وخمسون، رأت على عادتها في الحيض خمسة دماً وخمسة عشر طهراً وأحد عشر دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون الدم الأخير خمسة منه حيض ثان؛ لوقوعه بعد طهر تام، وقد جاوز العشرة، ولم يقع منه نصاب في زمان العادة، فإن زمنه بعد خمسة وخمسين فانتقلت العادة زماناً، والعدد وهو خمسة بحاله يعتبر من أول ما رأت، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
631) فتوى
ثبوت العادة إن زاد الدم عن عشرة
السؤال:
لو طهرت خمستها ورأت قبلها خمسة دماً وبعدها يوماً دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تكون عادتها خمستها؛ لوقوعها بين دمين، ولا انتقال