كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
أصلاً، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
632) فتوى
إن جاوز الدم العشرة ترد على عادتها
السؤال:
لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون رأت خمسة دماً وثمانية وأربعين طهراً، واثني عشر دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون الدم الأخير جاوز العشرة، وقد وقع سبعة منه في زمان الطهر وخمسة منه في زمان عادتها في الحيض فترد إليها ولا انتقال أصلاً، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
633) فتوى
طهرت بعض عادتها
السؤال:
لو طهرت يومين من أول خمستها، ثم رأت أحد عشر دماً؟
632) فتوى
إن جاوز الدم العشرة ترد على عادتها
السؤال:
لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون رأت خمسة دماً وثمانية وأربعين طهراً، واثني عشر دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون الدم الأخير جاوز العشرة، وقد وقع سبعة منه في زمان الطهر وخمسة منه في زمان عادتها في الحيض فترد إليها ولا انتقال أصلاً، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
633) فتوى
طهرت بعض عادتها
السؤال:
لو طهرت يومين من أول خمستها، ثم رأت أحد عشر دماً؟