اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة

أصلاً، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.

632) فتوى
إن جاوز الدم العشرة ترد على عادتها
السؤال:
لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون رأت خمسة دماً وثمانية وأربعين طهراً، واثني عشر دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون الدم الأخير جاوز العشرة، وقد وقع سبعة منه في زمان الطهر وخمسة منه في زمان عادتها في الحيض فترد إليها ولا انتقال أصلاً، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.

633) فتوى
طهرت بعض عادتها
السؤال:
لو طهرت يومين من أول خمستها، ثم رأت أحد عشر دماً؟
المجلد
العرض
91%
تسللي / 596