كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الثلاثة الباقية من خمستها حيض؛ لأنها نصاب في زمان العادة، لكنه أقل عدداً منها، وقد انتقلت عدداً وزماناً، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
634) فتوى
انتقال عادتها عدداً
السؤال:
لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون رأت خمسة دماً وسبعة وخمسين طهراً، وثلاثة دماً وأربعة عشر طهراً ويوماً دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الثلاثة الدم وقعت في زمان عادتها، والأربعة عشر بعدها كالدم المتوالي، فقد جاوز الدم العشرة، فتردّ إلى العادة زماناً، وتنتقل عدداً إلى الثلاثة الواقعة فيها، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: الثلاثة الباقية من خمستها حيض؛ لأنها نصاب في زمان العادة، لكنه أقل عدداً منها، وقد انتقلت عدداً وزماناً، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
634) فتوى
انتقال عادتها عدداً
السؤال:
لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون رأت خمسة دماً وسبعة وخمسين طهراً، وثلاثة دماً وأربعة عشر طهراً ويوماً دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الثلاثة الدم وقعت في زمان عادتها، والأربعة عشر بعدها كالدم المتوالي، فقد جاوز الدم العشرة، فتردّ إلى العادة زماناً، وتنتقل عدداً إلى الثلاثة الواقعة فيها، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.