كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
635) فتوى
انتقال العادة إن لم يجاوز الدم العشرة
السؤال:
لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت ستة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تكون الستة حيضاً، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
636) فتوى
انتقال عادتها في العشرة
السؤال:
لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون، رأت خمسة دماً وخمسين طهراً وعشرة دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: العشرة حيض لعدم المجاوزة، لكن هنا انتقلت العادة أيضاً في الطهر عدداً إلى الخمسين ورأت نصاب الحيض في أيامها موافقاً
انتقال العادة إن لم يجاوز الدم العشرة
السؤال:
لو كانت عادتها خمسة من أول الشهر فرأت ستة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تكون الستة حيضاً، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
636) فتوى
انتقال عادتها في العشرة
السؤال:
لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون، رأت خمسة دماً وخمسين طهراً وعشرة دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: العشرة حيض لعدم المجاوزة، لكن هنا انتقلت العادة أيضاً في الطهر عدداً إلى الخمسين ورأت نصاب الحيض في أيامها موافقاً