كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
لعادتها ونصاباً قبلها، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
637) فتوى
انتقال العادة دون مجاوزة للعشرة
السؤال:
لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون، رأت خمسة دماً وأربعة وخمسين طهراً وثمانية دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الثمانية حيض لعدم المجاوزة عن العشرة، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
638) فتوى
انتقال العادة في الدم الصحيح
السؤال:
لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون رأت خمسة دماً وخمسين طهراً وسبعة دماً؟
637) فتوى
انتقال العادة دون مجاوزة للعشرة
السؤال:
لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون، رأت خمسة دماً وأربعة وخمسين طهراً وثمانية دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الثمانية حيض لعدم المجاوزة عن العشرة، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
638) فتوى
انتقال العادة في الدم الصحيح
السؤال:
لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون رأت خمسة دماً وخمسين طهراً وسبعة دماً؟