اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة

لعادتها ونصاباً قبلها، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.

637) فتوى
انتقال العادة دون مجاوزة للعشرة
السؤال:
لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون، رأت خمسة دماً وأربعة وخمسين طهراً وثمانية دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: الثمانية حيض لعدم المجاوزة عن العشرة، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.

638) فتوى
انتقال العادة في الدم الصحيح
السؤال:
لو كانت عادتها خمسة وطهرها خمسة وخمسون رأت خمسة دماً وخمسين طهراً وسبعة دماً؟
المجلد
العرض
92%
تسللي / 596