كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: السبعة حيض وقع منها نصاب قبل العادة، ووقع دونه فيها ولم يقع بعدها شيء، وقد انتقلت في الحيض عدداً وزماناً، وفي الطهر عدداً فقط، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
639) فتوى
ثبوت عادة المبتدأة
السؤال:
لو رأت المبتدأة ساعة دماً ثم أربعة عشر يوماً طهراً ثم ساعة دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: العشرة من أوله حيض، فجاز ختم حيضها بالطهر لا بدؤها؛ لأن الطهر الذي يجعل كالدم المتوالي، ولا بد أن يقع بين دمين، فيلزم في المبتدأة جعل الأول منهما حيضاً بالضرورة، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
أقول وبالله التوفيق: السبعة حيض وقع منها نصاب قبل العادة، ووقع دونه فيها ولم يقع بعدها شيء، وقد انتقلت في الحيض عدداً وزماناً، وفي الطهر عدداً فقط، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
639) فتوى
ثبوت عادة المبتدأة
السؤال:
لو رأت المبتدأة ساعة دماً ثم أربعة عشر يوماً طهراً ثم ساعة دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: العشرة من أوله حيض، فجاز ختم حيضها بالطهر لا بدؤها؛ لأن الطهر الذي يجعل كالدم المتوالي، ولا بد أن يقع بين دمين، فيلزم في المبتدأة جعل الأول منهما حيضاً بالضرورة، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.