كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج
المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة
640) فتوى
مبتدأة النفاس إن لم يجاوز الدم
السؤال:
لو ولدت المبتدأة فانقطع دمها بعد ساعة ثم رأت آخر الأربعين دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: كله نفاس؛ لأن الطهر المتخلل في الأربعين قليلاً كان أو كثيراً كله نفاس؛ لأن الأربعين في النفاس كالعشرة في الحيض، وجميع ما تخلل في العشرة حيض، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
641) فتوى
نفاس المبتدأة يكون أربعين إن جاوز
السؤال:
لو ولدت مبتدأة فانقطع في آخر ثلاثين ثم عاد قبل تمام خمس وأربعين من حين الولادة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون نفاسها أربعون؛ لجواز ختمه بالطهر، والدم
مبتدأة النفاس إن لم يجاوز الدم
السؤال:
لو ولدت المبتدأة فانقطع دمها بعد ساعة ثم رأت آخر الأربعين دماً؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: كله نفاس؛ لأن الطهر المتخلل في الأربعين قليلاً كان أو كثيراً كله نفاس؛ لأن الأربعين في النفاس كالعشرة في الحيض، وجميع ما تخلل في العشرة حيض، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.
641) فتوى
نفاس المبتدأة يكون أربعين إن جاوز
السؤال:
لو ولدت مبتدأة فانقطع في آخر ثلاثين ثم عاد قبل تمام خمس وأربعين من حين الولادة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون نفاسها أربعون؛ لجواز ختمه بالطهر، والدم