اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة

الثاني استحاضة، وإن عاد الدم بعد تمام خمس وأربعين، فالنفاس ثلاثين فقط؛ لأنّ الطهر هنا تام بلغ خمسة عشرة يوماً، فيفصل بين الدمين، وإن بلغ الدم الثاني نصاباً، فهو حيض وإلا فاستحاضة، ينظر: ذخر المتأهلين ومنهل الواردين ص 66 - 68، والله أعلم.

642) فتوى
بلوغ الفتاة مستحاضة
السؤال:
ما حكم المبتدأة التي بَلَغَتْ مستحاضة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يكون حيضُها من كلِّ شهرٍ عشرة أيام، وما زادَ عليها استحاضة، فيكون طهرُها عشرين يوماً، وأمَّا النفاس فإذا لم يكن للمرأة فيه عادةٌ معروفة، فنفاسها أربعون يوماً، وما زاد عليها استحاضةٌ، ينظر: رد المحتار 1: 190، وفتح باب العناية 1: 205 - 207، وشرح الوقاية ص128، وغيرها، والله أعلم.
المجلد
العرض
92%
تسللي / 596