اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة

643) فتوى
منع الحيض سجدة التلاوة والشكر
السؤال:
هل يمنع الحيض سجدة التلاوة والشكر؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يمنع الحيض سجدة التلاوة والشكر كما يمنع الصلاة مطلقاً، لكن يستحب لها إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتجلس عند مسجد بيتها ما يمكن أداء الصلاة فيه تسبح وتحمد، فعن عائشة رضي الله عنها: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاءِ الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة» في صحيح مسلم 1: 265، وجامع الترمذي 1: 270، ومسند أبي عوانة 1: 383، والله أعلم.

644) فتوى
طهرت لعشرة في آخر وقت الصلاة
السؤال:
لو طهرت المرأة لعشرة أيام في آخر وقت الصلاة؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: إن كانت طهارتُها لعشرة وجبتِ الصَّلاة، وإن كان
المجلد
العرض
93%
تسللي / 596