اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة

صلاح أبو الحاج
كفاية الحيارى في الفتاوى المدللة من كتاب الطهارة - صلاح أبو الحاج

المبحث التّاسع الحيض والنّفاس والاستحاضة

654) فتوى
الاستمتاع في الحيض
السؤال:
ما يجوز من الاستمتاع بالزوجة في أيام الحيض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: يُمنع الجماع والاستمتاعُ ما بين السرة والركبة، كالمباشرة، والتَّفخيذ، وتحلُّ القبلة، وملامسةُ ما فوقَ الإزار، ينظر: شرح الوقاية ص125، وغيرها، فقد سئل - صلى الله عليه وسلم - ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال: ((لك ما فوق الإزار» في سنن أبي داود 1: 55، والسنن الصغرى 1: 123، وسنن الدارمي 1: 259، وغيرها، قال القاري في فتح باب العناية 1: 214: حسنه البعض، وقال العراقي: ينبغي أن يكون صحيحاً، والله أعلم.

655) فتوى
تصديق المرأة في حيضها
السؤال:
هل يصدّق الرجل زوجته إن قالت: أنها حائض؟
الجواب:
أقول وبالله التوفيق: تثبت الحرمة بإخبارها إذا كانت عفيفة أو غلب على
المجلد
العرض
94%
تسللي / 596