كلمة حول الأحاديث الضعيفة - محمد زاهد الكوثري
كلمة حول الأحاديث الضعيفة
الحافظ أبي سعيد صلاح الدين العلائي الشافعي مع تضلعه وعظم اطلاعه فى هذا الفن، فيسقط ما يحكى في عداد الآراء عن بعضهم من تجويز الأخذ بالضعيف على الإطلاق.
وإنما ذلك سوء فهم، و هذا غلط في التوليد والاستنتاج مع بعده في ذاته عن الحجج، فيكون تعويل الأستاذ على هذا الرأى فى غاية السقوط كإبهامه أن اشتراط هذه الشروط من عند ابن حجر، أن الشرط الأول متفق عليه عند أهل الفن وفيهم النووى وإن وقع إجمال فيما يحكى عنه ... ولو فرض ثبوت عدم اشتراطه لشيء سوى انتفاء كون الخبر موضوعا لسقط هذا الرأى لمخالفته لرأى الجماعة المتفق عليه.
فيكون عدم الاشتراط غير صالح للاعتداد أصلا، وإن اعتد به صاحب المقال.
والشرطان الأخيران من آراء مثل العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد المعروف مقامهما في التحقيق بل النووى فى أول صف المشترطين أن تكون صيغة رواية الضعيف صيغة تضعيف وتمريض مثل: ورد ويحكى ويذكر ويروى، الحاظرين استعمال ما يفيد الجزم من الصيغ مثل: قال وبين وذكر، كما وقع في كلام صاحب مقال حديث رمضان ويمر بذلك الأستاذ المدافع من ينطق بشيء، مع أن المنع من ذلك أمر متفق عليه بين النقاد.
وقول النووى: «وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك، فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن لا يدع مجالاً للأستاذ أن يزعمَ أن تخير الأزواج من الفضائل، والمنع من الأخذ بالضعيف على الإطلاق
وإنما ذلك سوء فهم، و هذا غلط في التوليد والاستنتاج مع بعده في ذاته عن الحجج، فيكون تعويل الأستاذ على هذا الرأى فى غاية السقوط كإبهامه أن اشتراط هذه الشروط من عند ابن حجر، أن الشرط الأول متفق عليه عند أهل الفن وفيهم النووى وإن وقع إجمال فيما يحكى عنه ... ولو فرض ثبوت عدم اشتراطه لشيء سوى انتفاء كون الخبر موضوعا لسقط هذا الرأى لمخالفته لرأى الجماعة المتفق عليه.
فيكون عدم الاشتراط غير صالح للاعتداد أصلا، وإن اعتد به صاحب المقال.
والشرطان الأخيران من آراء مثل العز بن عبد السلام وابن دقيق العيد المعروف مقامهما في التحقيق بل النووى فى أول صف المشترطين أن تكون صيغة رواية الضعيف صيغة تضعيف وتمريض مثل: ورد ويحكى ويذكر ويروى، الحاظرين استعمال ما يفيد الجزم من الصيغ مثل: قال وبين وذكر، كما وقع في كلام صاحب مقال حديث رمضان ويمر بذلك الأستاذ المدافع من ينطق بشيء، مع أن المنع من ذلك أمر متفق عليه بين النقاد.
وقول النووى: «وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك، فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن لا يدع مجالاً للأستاذ أن يزعمَ أن تخير الأزواج من الفضائل، والمنع من الأخذ بالضعيف على الإطلاق