مخالفات الإمام الموصلي في الصيد والكراهية والفرائض من الاختيار والمختار - صلاح أبو الحاج
مخالفات الإمام الموصلي في الصيد والكراهية والفرائض من الاختيار والمختار
وهكذا الحُكم في كلِّ جماعةٍ ماتوا، ولا يُدْرَى أَيُّهم مات أَوَّلاً: كالقَتلى والحَرقى ونحوهم، وهو قول عامّة الصّحابة - رضي الله عنهم - والعلماء (¬1).
وعن عليٍّ وابن مَسعود - رضي الله عنهم -: «أنّه يَرِثُ بعضُهم بَعْضاً إلاّ ما وَرِثَ من صاحبِه» (¬2)، وهو قولُ أبي حنيفة - رضي الله عنه - أوّلاً.
مثاله: أَخوان غَرقاً، ولكل واحدٍ تِسعون ديناراً، وخَلَّفَ بنتاً وأُمّاً وعمّاً، فعند عامّة العلماء تُقْسَمُ تركةُ كلِّ واحدٍ بين الأَحياء من ورثتِهِ: البنتُ والأُمُ والعمُّ على ستّةٍ، ولا يَرِثُ أحدُهما من الآخر.
وعلى قول عليٍّ وابنِ مَسعود - رضي الله عنهم -: يُقْسَمُ التِّسعون للبنتِ النِّصفُ خمسةٌ وأربعون ديناراً، وللأُمِّ السُّدسُ خمسةَ عشرَ ديناراً، والباقي وهو ثلاثون للأخ، ولا شيء للعَمِّ، ثمّ يُقْسَمُ الثَّلاثون بين البنت والأمّ والعمّ أسداساً كما تقدَّم.
أولاً: تحرير محل النزاع:
¬__________
(¬1) فعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعن غير واحد من علمائهم: «أنّه لم يتوارث من قتل يوم الجمل-++، ويوم صفين، ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد، فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئاً، إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه، قال وسمعت مالكاً يقول: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه، ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا» في الموطأ3: 744.
(¬2) فعن علي - رضي الله عنه -: «أنّ أهلَ بيت غرقوا في سفينة، فورث علي بعضهم من بعض» في مصنف ابن أبي شيبة6: 275
وعن عليٍّ وابن مَسعود - رضي الله عنهم -: «أنّه يَرِثُ بعضُهم بَعْضاً إلاّ ما وَرِثَ من صاحبِه» (¬2)، وهو قولُ أبي حنيفة - رضي الله عنه - أوّلاً.
مثاله: أَخوان غَرقاً، ولكل واحدٍ تِسعون ديناراً، وخَلَّفَ بنتاً وأُمّاً وعمّاً، فعند عامّة العلماء تُقْسَمُ تركةُ كلِّ واحدٍ بين الأَحياء من ورثتِهِ: البنتُ والأُمُ والعمُّ على ستّةٍ، ولا يَرِثُ أحدُهما من الآخر.
وعلى قول عليٍّ وابنِ مَسعود - رضي الله عنهم -: يُقْسَمُ التِّسعون للبنتِ النِّصفُ خمسةٌ وأربعون ديناراً، وللأُمِّ السُّدسُ خمسةَ عشرَ ديناراً، والباقي وهو ثلاثون للأخ، ولا شيء للعَمِّ، ثمّ يُقْسَمُ الثَّلاثون بين البنت والأمّ والعمّ أسداساً كما تقدَّم.
أولاً: تحرير محل النزاع:
¬__________
(¬1) فعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وعن غير واحد من علمائهم: «أنّه لم يتوارث من قتل يوم الجمل-++، ويوم صفين، ويوم الحرة، ثم كان يوم قديد، فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئاً، إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه، قال وسمعت مالكاً يقول: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه، ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا» في الموطأ3: 744.
(¬2) فعن علي - رضي الله عنه -: «أنّ أهلَ بيت غرقوا في سفينة، فورث علي بعضهم من بعض» في مصنف ابن أبي شيبة6: 275