مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
وقال في المنح: ولما جرى التعامل في زماننا في البلاد الرومية وغيرها في وقف الدراهم والدنانير دخلت تحت قول محمد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل كما لا يخفى؛ فلا يحتاج على هذا إلى تخصيص القول بجواز وقفها بمذهب الإمام زفر من رواية الأنصاري، والله تعالى أعلم. وقد أفتى مولانا صاحب البحر بجواز وقفها ولم يحك خلافًا. اهـ. ما في المنح؛ قال الرملي: لكن في إلحاقها بمنقول فيه تعامل نظر؛ إذ هي مما ينتفع بها مع بقاء عينها على ملك الواقف، وإفتاء صاحب البحر بجواز وقفها بلا حكاية خلاف لا يدل على أنه داخل تحت قول محمد المفتى به في وقف منقول فيه تعامل؛ لاحتمال أنه اختار قول زفر وأفتى به.
وعليه؛ فالمنقولات الموقوفة كالمكيلات والموزونات إذا جرى العرف بوقفها يجوز بيعها ودفع ثمنها مضاربة أو بضاعة كما تدفع النقود الموقوفة لذلك، ويعطى نماؤها للموقوف عليه.
مادة 22: للمنتفع أن يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها كالنقدين والمكيلات والموزونات ونحوها، وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد الانتفاع، ويكون عليه ضمانها إذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تَعَدِّيه لكونها قرضًا.
تكلم المؤلف - رحمه الله تعالى - في هذه المادة عن حكم انتفاع المنتفع بما لا يمكن
وعليه؛ فالمنقولات الموقوفة كالمكيلات والموزونات إذا جرى العرف بوقفها يجوز بيعها ودفع ثمنها مضاربة أو بضاعة كما تدفع النقود الموقوفة لذلك، ويعطى نماؤها للموقوف عليه.
مادة 22: للمنتفع أن يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها كالنقدين والمكيلات والموزونات ونحوها، وعليه رد مثلها أو قيمتها بعد الانتفاع، ويكون عليه ضمانها إذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تَعَدِّيه لكونها قرضًا.
تكلم المؤلف - رحمه الله تعالى - في هذه المادة عن حكم انتفاع المنتفع بما لا يمكن