مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
مضرًا بالأرض، يُخيَّرُ الناظر بين أن يتملكه جبرًا على المستأجر بقيمته مستحقَّ القلع، وبين أن يتركه إلى أن يتخلص من الأرض فيأخذ المستأجر أنقاضه.
وإذا آجر المتولي البناء بإذن مالكه مع عرصة الوقف جاز، وينظر مقدار ما يستأجر به كل منهما، فما أصاب البناء يعطى لصاحبه، وما أصاب عرصة الوقف يعطى لناظر الوقف.
القاعدة: أنه إذا انتهت الإجارة وجب على المستأجر إخلاء المأجور وتسليمه بحالته التي كان عليها حين أخذه، وعليه أن يزيل ما أحدثه في الأرض المأجورة من غرس أو مبان.
جاء في الفتاوى الخيرية: سئل: في أرض وقف آجرها الناظر عليها مدة سنين للغرس، وانتهت المدة والغرس باق، فما الحكم؟ أجاب: يلزم المستأجر قلع الغراس وتسليم الأرض فارغة إن لم تنقص الأرض بالقلع، فإن نقصت فللناظر أن يتملك الشجر للوقف بقيمته حال كونه مقلوعًا جبرًا على صاحب الشجر، وإن كانت لا تنقص لا يتملك جبرًا، ويلزم بالقلع وتسليم الأرض للناظر، وإن تراضيا على تجديد الإجارة وإبقاء الغرس جاز.
وجاء في فتاوى ابن تيمية (4 / 285): سئل: في رجل استأجر أرض وقف، وغرس فيها غراسًا وأثمر، ومضت مدة الإيجار، فأراد نظار الوقف قلع الغراس؛ فهل لهم ذلك؟ أو أجرة المثل؟ وهل يثاب ولي الأمر على مساعدته؟ الجواب: ليس لأهل الأرض قلع الغراس؛ بل لهم المطالبة بأجرة المثل أو تملك الغراس بقيمته، أو ضمان نقصه إذا قلع، وما دام باقيا على ملك صاحبه فله أجرة مثله، وعلى ولي الأمر منع الظالم من ظلمه.
ولا يختلف حكم ما يحدثه المستأجر في الأرض الموقوفة عن غيرها؛ فإنه إذا أحدث المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسًا، أو غير ذلك مما يزيد في قيمة المأجور، فإن للأجر عند انقضاء الإجارة أن يطالب المستأجر بهدم بنائه، أو قلع غراسه، أو أن يتملك ما استحدثه بقيمته مستحق القلع أو الهدم، إن كان قلعه أو هدمه يضر بالأرض، فإن لم يكن ذلك ضارًا بالأرض لم يكن له أن يتملكه بقيمته هذه جبرًا على المستأجر، ولا يختلف الحكم
وإذا آجر المتولي البناء بإذن مالكه مع عرصة الوقف جاز، وينظر مقدار ما يستأجر به كل منهما، فما أصاب البناء يعطى لصاحبه، وما أصاب عرصة الوقف يعطى لناظر الوقف.
القاعدة: أنه إذا انتهت الإجارة وجب على المستأجر إخلاء المأجور وتسليمه بحالته التي كان عليها حين أخذه، وعليه أن يزيل ما أحدثه في الأرض المأجورة من غرس أو مبان.
جاء في الفتاوى الخيرية: سئل: في أرض وقف آجرها الناظر عليها مدة سنين للغرس، وانتهت المدة والغرس باق، فما الحكم؟ أجاب: يلزم المستأجر قلع الغراس وتسليم الأرض فارغة إن لم تنقص الأرض بالقلع، فإن نقصت فللناظر أن يتملك الشجر للوقف بقيمته حال كونه مقلوعًا جبرًا على صاحب الشجر، وإن كانت لا تنقص لا يتملك جبرًا، ويلزم بالقلع وتسليم الأرض للناظر، وإن تراضيا على تجديد الإجارة وإبقاء الغرس جاز.
وجاء في فتاوى ابن تيمية (4 / 285): سئل: في رجل استأجر أرض وقف، وغرس فيها غراسًا وأثمر، ومضت مدة الإيجار، فأراد نظار الوقف قلع الغراس؛ فهل لهم ذلك؟ أو أجرة المثل؟ وهل يثاب ولي الأمر على مساعدته؟ الجواب: ليس لأهل الأرض قلع الغراس؛ بل لهم المطالبة بأجرة المثل أو تملك الغراس بقيمته، أو ضمان نقصه إذا قلع، وما دام باقيا على ملك صاحبه فله أجرة مثله، وعلى ولي الأمر منع الظالم من ظلمه.
ولا يختلف حكم ما يحدثه المستأجر في الأرض الموقوفة عن غيرها؛ فإنه إذا أحدث المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسًا، أو غير ذلك مما يزيد في قيمة المأجور، فإن للأجر عند انقضاء الإجارة أن يطالب المستأجر بهدم بنائه، أو قلع غراسه، أو أن يتملك ما استحدثه بقيمته مستحق القلع أو الهدم، إن كان قلعه أو هدمه يضر بالأرض، فإن لم يكن ذلك ضارًا بالأرض لم يكن له أن يتملكه بقيمته هذه جبرًا على المستأجر، ولا يختلف الحكم