اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

على تخلية الأرض وتسليمها قبل نضوج زرعه.
(مادة 678): إذا انتهت مدة الإجارة، وكان للمستأجر بناء بناه من ماله أو شجر غرسه بماله في أرض الوقف بلا إذن الناظر، يؤمر بهدم بنائه وقلع شجره إن كان هدمه أو قلعه لا يضر بأرض الوقف، فإن أضر بها فليس له هدمه ولا قلعه، ويجبر على التربص إلى أن يسقط البناء والشجر ويستخلص حقه فيأخذ أنقاضه، ولا يكون بناؤه وغرسه مانعا من صحة إجارة الأرض لغيره.
وللناظر أن يتملكه إن أراد للوقف ولو جبرًا على صاحبه بثمن لا يتجاوز أقل القيمتين مقلوعًا أو قائما.
لو طلب المستأجر الهدم عند انتهاء مدة الإجارة لم يُجَبْ إلى طلبه؛ لأنه متعنت؛ إذ لا فائدة تعود عليه من ذلك، بل يلحقه الضرر بالمصاريف التي يصرفها على هدمه حتى يصيره أنقاضا، وإن كانت الأنقاض من ماله، فإن كان الهدم لا يضر بالأرض أمر بهدمه، لتفريغ الأرض، وتسليمها إلى المتولي، وإن اتفق مع المتولي على ترك البناء وأخذ قيمته مستحق الهدم، جاز ذلك متى كانت فيه مصلحة للوقف.
وإن كان الهدم يضر، فلا يُمَكَّن منه بل يتربص إلى أن ينهدم ويأخذ الأنقاض؛ لأنه هو المضيع لماله.
حانوت وقف بني فيه ساكنه بلا إذن متوليه جاز له هدم ما بناه، إن لم يضر رفعه، وإن ضر فهو المضيع ماله، فليتربص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذه، ولا يكون بناؤه مانعا من صحة الإجارة لغيره؛ إذ لا يد له على ذلك البناء حيث لا يملك رفعه، ولو اصطلحوا أن يجعلوا ذلك للوقف بثمن لا يجاوز أقل القيمتين منزوعًا ومبنيًا فيه صح، ولو لحق الآجر دين رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد، وليس للآجر أن يفسخ بنفسه.
(مادة 679): إذا كان المستأجر قد بنى أو غرس في أرض الوقف من ماله لنفسه بإذن ناظر الوقف، وانقضت مدة الإجارة، وأبى أن يدفع أجر المثل، وكان هدم البناء أو قلع الشجر
المجلد
العرض
73%
تسللي / 1375