مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
في أرض الوقف عن غيرها، وهذا هو ما اتجهت إليه القوانين المدنية العربية الحديثة كذلك، فيما عبرت عنه المواد (591) مدني مصري (774) مدني عراقي، (???) مدني أردني، (598) مدني كويتي.
(مادة 680): إذا احتاجت دار الوقف إلى العمارة، فأذن الناظر للمستأجر بعمارتها من ماله للوقف فعمرها، فله الرجوع على الناظر بما أنفقه على العمارة ليوفيه له من غلة الوقف، وإن لم يشترط الرجوع إذا كان يرجع معظم منفعة العمارة للوقف، وأما إذا كان يرجع معظم منفعتها إلى المستأجر فلا يرجع ما لم يشترط الرجوع. عمارة الوقف على الوقف نفسه، ويصرف من غلته في هذه العمارة، متقدمة على الصرف للمنتفعين به؛ لوجوب المحافظة عليه، فإذا أنفق أحد على عمارة الوقف من المنتفعين أو غيرهم وشرط الحق في الرجوع فله ذلك.
جاء في الفتاوى الخيرية: سئل: في وقف تهدم فأذن الناظر لرجل بأن يعمرها من ماله فما الحكم فيما صرفه من ماله بإذنه؟ أجاب:: اعلم أن عمارة الوقف بإذن متوليه ليرجع بما أنفق يوجب الرجوع باتفاق أصحابنا، وإذا لم يشترط الرجوع ذكر في «جامع الفصولين» في عمارة الناظر بنفسه قولين، وعمارة مأذونه كعمارته فيقع فيها الخلاف، وقد جزم في «القنية والحاوي» بالرجوع وإن لم يشترطه، إذا كان يرجع معظم العمارة إلى الوقف.
(مادة 681): إذا كان قد بنى المستأجر أو المستحق ما بناه في أرض الوقف بغير إذن ناظره بأنقاض الوقف، وكان البناء بحيث لو هدم لا يبقى لغير الأنقاض قيمة، ففي هذه الصورة يؤخذ البناء للوقف، ولا يكون للمستأجر حق الرجوع بما أنفقه على العملة ولا بأثمان المؤن. إن كان للمستأجر فيه زيادة، فإن كان لزوالها نهاية معلومة كالزرع تترك الأرض في يده إلى إدراكه أوان حصاده، ويلزم بدفع أجر المثل عن المدة التي شغل فيها زرعه الأرض
(مادة 680): إذا احتاجت دار الوقف إلى العمارة، فأذن الناظر للمستأجر بعمارتها من ماله للوقف فعمرها، فله الرجوع على الناظر بما أنفقه على العمارة ليوفيه له من غلة الوقف، وإن لم يشترط الرجوع إذا كان يرجع معظم منفعة العمارة للوقف، وأما إذا كان يرجع معظم منفعتها إلى المستأجر فلا يرجع ما لم يشترط الرجوع. عمارة الوقف على الوقف نفسه، ويصرف من غلته في هذه العمارة، متقدمة على الصرف للمنتفعين به؛ لوجوب المحافظة عليه، فإذا أنفق أحد على عمارة الوقف من المنتفعين أو غيرهم وشرط الحق في الرجوع فله ذلك.
جاء في الفتاوى الخيرية: سئل: في وقف تهدم فأذن الناظر لرجل بأن يعمرها من ماله فما الحكم فيما صرفه من ماله بإذنه؟ أجاب:: اعلم أن عمارة الوقف بإذن متوليه ليرجع بما أنفق يوجب الرجوع باتفاق أصحابنا، وإذا لم يشترط الرجوع ذكر في «جامع الفصولين» في عمارة الناظر بنفسه قولين، وعمارة مأذونه كعمارته فيقع فيها الخلاف، وقد جزم في «القنية والحاوي» بالرجوع وإن لم يشترطه، إذا كان يرجع معظم العمارة إلى الوقف.
(مادة 681): إذا كان قد بنى المستأجر أو المستحق ما بناه في أرض الوقف بغير إذن ناظره بأنقاض الوقف، وكان البناء بحيث لو هدم لا يبقى لغير الأنقاض قيمة، ففي هذه الصورة يؤخذ البناء للوقف، ولا يكون للمستأجر حق الرجوع بما أنفقه على العملة ولا بأثمان المؤن. إن كان للمستأجر فيه زيادة، فإن كان لزوالها نهاية معلومة كالزرع تترك الأرض في يده إلى إدراكه أوان حصاده، ويلزم بدفع أجر المثل عن المدة التي شغل فيها زرعه الأرض