مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
المادة (563) وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر، وهذا هو ما قررته المادة (709) مدني أردني، مدني سوري، مدني كويتي، (783) مدني عراقي، ويتفق المذهب الحنفي في إنهاء عقد الإيجار بالوفاة مع مذهبهم فى النظر إلى المنافع وعدم ماليتها إلا بالعقد