اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

فصل في الحكر والكدك والخلو
(مادة 684): الاستحكار هو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض للبناء والغراس أو لأحدهما. الاحتكار هو: عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض الموقوفة تحت يد شخص، يسمى محتكرا، للبناء أو للتعلي أو للغراس، ما دام يدفع أجر المثل، وهو ما جاء في الفتاوى الخيرية. ووجهه: إمكان رعاية الجانبين من غير ضرر وعدم الفائدة في القلع؛ إذ لو قلعت لا تؤجر بأكثر منه، وعليه فلو مات المستأجر فلورثته الاستبقاء.
ومعناه: أن هذا العقد المستحدث في الفقه الإسلامي يفيد إقرار المستأجر في الأرض الموقوفة، لتمكينه من استثمارها والإنفاق فيها بما هو لازم لزراعتها أو إقامة الأبنية فيها، دون إخلال بمصالح الوقف في الوقت نفسه الذي قد لا يتاح له مثل هذا الاستثمار في عقد الإجارة المحددة المدة، ويعد هذا العقد بخصائصه المتميزة نوعا من الانتقال عما ألفه الفقهاء من كراهية الإجارة الطويلة المدة؛ خوفًا من التعدي على أراضي الأوقاف وضياع حقوق المنتفعين به، لكن الموازنة بين احتمالات التعدي ووجوب استثمار أراضي الوقف رجحت لدى الفقهاء المتأخرين إجازة هذا النوع من الإجارة، حرصا على تحقيق مصالح أطراف التعاقد.
(مادة 685): ما يبنيه المحتكر أو يغرسه لنفسه بإذن المتولي في الأرض المحتكرة يكون ملكا له، فيصح بيعه للشريك وغير الشريك، ووقفه، ويورث عنه
المجلد
العرض
73%
تسللي / 1375