اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

تقدم في المادة (688) أن المحتكر يثبت له حق القرار ببناء الأرض أو الغرس فيها طبقا لما هو متفق عليه، أما إذا لم يعمل فإن حقه لم يستقر، وينتهي هذا الحق لذلك بموته، فتنفسخ الإجارة، ولا ينتقل هذا الحق إلى الورثة إلا بإذن مستأنف واتفاق جديد بينهم وبين الناظر. وقد سئل ابن نجيم في رجل استأجر واستحكر قطعة أرض وقف سليخة من ناظر الوقف؛ للبناء والتعلي مدة طويلة معلومة محكوما بصحتها من حاكم يراها، ثم مات المستأجر في أثناء المدة قبل أن يبني شيئًا، فهل انفسخت الإجارة بموته، وليس للورثة البناء في الأرض بدون إذن الناظر؟ الجواب نعم.
(مادة 690): يطلق الكدك على الأعيان المملوكة للمستأجر المتصلة بالحانوت؛ على وجه القرار، كالبناء أولا على وجه القرار، أو كآلات الصناعة المركبة به، ويطلق أيضًا على الكردار في الأراضي، كالبناء والغراس فيها. الكردار: أن يُحدث المزارع في الأرض بناء أو غرسا أو كبسًا بالتراب. الجدك أو الكدك هو نوع من الكردار يطلق على ما يوضع في الحوانيت على وجه القرار، مما لا ينقل ولا يحول، كالبناء والأغلاق ونحو ذلك، ويسمى سكنى.
وهذا الكردار يوجد في زماننا أيضًا في الحوانيت ويسمى جدكًا، وهو ما يبنيه المستأجر أو يقيمه في الحانوت من ماله لنفسه، وما يضعه فيها من آلات الصناعة ونحو ذلك من الأعيان القائمة فيها بإذن المتولين له بذلك، أو لمن باعه ذلك، ويثبت له بذلك حق القرار ما دام يدفع أجرة مثل الحانوت خالية عن جدكه، وقد ذكر في الظهيرية في أواخر كتاب الدعاوى والبينات أنواع الكردارات من كردار الحمام، وكردار العطار، وكردار الكرم، وكردار كذا وكذا، وبيان كيفية كتابتها في صك البيع، وقد يخص الجدك بما يثبت في الحانوت على وجه القرار مما لا ينقل ولا يحول، كالبناء والأغلاق ونحو ذلك، وهذا يسميه الفقهاء سكنى
المجلد
العرض
73%
تسللي / 1375