مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
إلا أنها جازت في الاستحسان؛ لتعامل الناس ذلك من غير بيان المدة، وتقع على أول جزء يخرج من الثمرة في أول السنة؛ لأن وقت ابتداء المعاملة معلوم.
مادة 699: يلزم لصحة المزارعة أن يعين جنس البذر، وأن يعين نصيب من لا بذر له صراحة أو ضمنا، فإن لم يعين جنس البذر وكان من قبل صاحب الأرض صحت المزارعة، وإن كان من قبل المزارع فلا تصح إلا إذا جعل له الخيار في أن يزرع ما شاء. وذلك لأن الأجر بعض الخارج، وإعلام جنس الأجر شرط، ولأن بعضها أضر بالأرض، فإذا لم يبين وكان البذر من رب الأرض جاز؛ لأنها لا تتأكد عليه قبل إلقائه، وعند الإلقاء يصير الأجر معلوما، وإن كان من العامل لا يجوز إلا إذا عمم بأن قال: تزرع ما بدا لك، وإلا فسدت، فإن زرعها تنقلب جائزة. وفي منية المغني قال: إن زرعتها حنطة فبكذا أو شعيرا فبكذا جاز، ولو قال: على أن تزرع بعضها حنطة وبعضها شعيرا لا.
وإنما وجب تعيين نصيب من لا بذر منه؛ لأن ما يأخذه إما أجر لعمله أو لأرضه فيشترط إعلام الأجر، وإن بينا نصيب العامل وسكتا عن نصيب رب البذر جاز العقد؛ لأن رب البذر يستحق الخارج بحكم أنه نماء ملكه لا بطريق الأجر، وبالعكس لا يجوز قياسا؛ لأن ما يأخذه أجر فيشترط إعلامه، وفي الاستحسان يجوز العقد؛ لأنه لما بين نصيب رب البذر كان ذلك بيان أن الباقي للأجير، وحاصله أنه يشترط بيان نصيب من لا بذر منه صريحا أو ضمنا. وفي المادة 484 من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب أبي حنيفة أن من شروط صحة المزارعة تعيين من عليه البذر، مع تحديد نصيب من لا بذر له وذكر جنس البذر، فإن لم يذكر وكان البذر من قبل رب الأرض جاز، وإن كان من قبل العامل لا يجوز إلا إذا خيره فيما يزرع.
مادة ???: لا تصح المزارعة إلا إذا عُيِّن للعاقدين حصة شائعة من المحصول فإن شُرِطَ لأحدهما قُفْزَانٌ معلومة، أو محصول موضع معين أو اشترط احتساب البذر من أصل
مادة 699: يلزم لصحة المزارعة أن يعين جنس البذر، وأن يعين نصيب من لا بذر له صراحة أو ضمنا، فإن لم يعين جنس البذر وكان من قبل صاحب الأرض صحت المزارعة، وإن كان من قبل المزارع فلا تصح إلا إذا جعل له الخيار في أن يزرع ما شاء. وذلك لأن الأجر بعض الخارج، وإعلام جنس الأجر شرط، ولأن بعضها أضر بالأرض، فإذا لم يبين وكان البذر من رب الأرض جاز؛ لأنها لا تتأكد عليه قبل إلقائه، وعند الإلقاء يصير الأجر معلوما، وإن كان من العامل لا يجوز إلا إذا عمم بأن قال: تزرع ما بدا لك، وإلا فسدت، فإن زرعها تنقلب جائزة. وفي منية المغني قال: إن زرعتها حنطة فبكذا أو شعيرا فبكذا جاز، ولو قال: على أن تزرع بعضها حنطة وبعضها شعيرا لا.
وإنما وجب تعيين نصيب من لا بذر منه؛ لأن ما يأخذه إما أجر لعمله أو لأرضه فيشترط إعلام الأجر، وإن بينا نصيب العامل وسكتا عن نصيب رب البذر جاز العقد؛ لأن رب البذر يستحق الخارج بحكم أنه نماء ملكه لا بطريق الأجر، وبالعكس لا يجوز قياسا؛ لأن ما يأخذه أجر فيشترط إعلامه، وفي الاستحسان يجوز العقد؛ لأنه لما بين نصيب رب البذر كان ذلك بيان أن الباقي للأجير، وحاصله أنه يشترط بيان نصيب من لا بذر منه صريحا أو ضمنا. وفي المادة 484 من تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب أبي حنيفة أن من شروط صحة المزارعة تعيين من عليه البذر، مع تحديد نصيب من لا بذر له وذكر جنس البذر، فإن لم يذكر وكان البذر من قبل رب الأرض جاز، وإن كان من قبل العامل لا يجوز إلا إذا خيره فيما يزرع.
مادة ???: لا تصح المزارعة إلا إذا عُيِّن للعاقدين حصة شائعة من المحصول فإن شُرِطَ لأحدهما قُفْزَانٌ معلومة، أو محصول موضع معين أو اشترط احتساب البذر من أصل