اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

الإسلامية، ونصها:
1 - إذا كان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم تأمين كاف؛ فإن لم يقدم المنتفع التأمين جاز للمالك أن يطلب بيع المال، وتوظيف ثمنه بالطريقة التي تقرها المحكمة.
2- وللمنتفع الذي قدم التأمين أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك. وعليه أن يرد مثلها أو قيمتها عند انتهاء حقه في الانتفاع. وله نتاج المواشي، بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل بسبب لا يد له فيه.
مادة ??: إذا مات المنتفع بالمنقولات المتقدم ذكرها قبل أن يردها لصاحبها فعليه ضمان مثلها أو قيمتها في تركته.
تكلم المؤلف في هذه المادة عن حكم موت المنتفع بما ذكره في المادة السابقة قبل أن يردها لصاحبها؛ وذلك بعد أن تكلم في المادة السابقة عن حكم انتفاع المنتفع بما لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه من المنقولات كالدراهم.
وفي البداية نقول: إنه لا يجوز قرض ما لا مثل له من المذروعات، والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف
المجلد
العرض
7%
تسللي / 1375