مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
القيمة باختلاف تقويم المقومين؛ فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما له مثل. وهذا المثل لا بد أن يكون في القدر والصفة بالنظر إلى العين المقترضة، فإن عجز عن رد المثل فعليه رد القيمة.
وهذا العقد باعتبار أن محله العين لا المنفعة فللمنتفع على هذا أن يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها كالنقدين والمكيلات والموزونات ونحوها، وعليه رد مثلها إن كان لها مثل أو قيمتها إن كان لها قيمة؛ وذلك لأن عينها قد استهلكت فقام بدلها مقامها في العقد، وعليه ضمانها إذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه؛ لكونها قرضًا، كما أنه يضمن مثلها أو قيمتها في تركته كما لو كان حيًا؛ لأنه لا يسقط بالموت.
وقد خص المؤلف أحكام القرض بكتاب تحت عنوان: كتاب القرض من المادة رقم 686 إلى مادة 699
وهذا العقد باعتبار أن محله العين لا المنفعة فللمنتفع على هذا أن يستهلك ما استعاره من المنقولات التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك عينها كالنقدين والمكيلات والموزونات ونحوها، وعليه رد مثلها إن كان لها مثل أو قيمتها إن كان لها قيمة؛ وذلك لأن عينها قد استهلكت فقام بدلها مقامها في العقد، وعليه ضمانها إذا هلكت قبل الانتفاع بها ولو بغير تعديه؛ لكونها قرضًا، كما أنه يضمن مثلها أو قيمتها في تركته كما لو كان حيًا؛ لأنه لا يسقط بالموت.
وقد خص المؤلف أحكام القرض بكتاب تحت عنوان: كتاب القرض من المادة رقم 686 إلى مادة 699