اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

الأرض بأجر مثله على قول البلخي، أو بقيمة المقلوع على رأي أبي جعفر. و «إذا صحت المزارعة فالخارج بينهما طبقا لما اشترطا».
مادة 702: إذا وقعت المزارعة فاسدة يكون المحصول كله لصاحب البذر، وعليه للعامل أجر مثل عمله إن كان البذر من صاحب الأرض، فإن كان من العامل فعليه لصاحب الأرض أجر مثل أرضه. متى فسدت المزارعة فالخارج لرب البذر؛ لأنه ملكه، ويكون للآخر أجر مثل عمله أو أجرة أرضه، ولا يزاد على الشرط». وقد نصت المادة (1439) من مجلة الأحكام العدلية على أنه: «تكون كل الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر، وللآخر أجرة أرضه إن كان صاحب أرض، وإن كان فلاحا فله أجر المثل».
ولا فرق بين أن يكون الفساد بسبب فقدان أحد الشروط أو بسبب كون المزارعة غير منطبقة على حقيقتها الشرعية، إذا أخذ صاحب البذر جميع الحاصلات؛ لأنها نماء ملكه فلا يتوقف أخذها على صحة العقد، أما الأرض والعامل فحين فساد المزارعة لا يصلح عقدها، وإنما يكون سببا في إعداد منافعهما للاستغلال، فيجب أجر مثلهما. وبهذا فإنه إذا فسدت المزارعة فالخارج لرب البذر، وللآخر أجر مثل عمله أو أرضه.
مادة 703: إذا لم يخرج شيء من المحصول في المزارعة الفاسدة، فإن كان البذر من قبل العامل فعليه أجر مثل الأرض، وإن كان من قبل صاحب الأرض فعليه أجر مثل العامل. تنص هذه المادة على أنه إن لم يخرج شيء في المزارعة الفاسدة، فإن كان البذر من
المجلد
العرض
74%
تسللي / 1375