مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
قبل العامل فعليه أجر مثل الأرض والبقر، وإن كان من قبل رب الأرض فعليه أجر مثل العامل.
وفي الجوهرة النيرة وأما إذا كانت المزارعة فاسدة ولم تخرج الأرض شيئًا وجب أجر المثل على الذي من قبله البذر، فإن كان البذر من قبل العامل فهو مستأجر للأرض، وإن كان من قبل صاحب الأرض فهو مستأجر للعامل، فإذا فسدت يجب أجر المثل؛ لأنه استوفى المنفعة في عقد فاسد.
مادة 704: يجوز فسخ المزارعة بدين محوج إلى بيع الأرض إن لم ينبت الزرع، فإن نبت الزرع ولم يستحصد تعلق حق المزارع بها، فلا يجوز بيعها إلا إذا أجازه المزارع.
يجوز عند الحنفية فسخ المزارعة بعد لزومها لعذر من الأعذار، سواء كان من قبل صاحب الأرض أم من قبل العامل، ومن هذه الأعذار لحوق دين فادح لصاحب الأرض، فيحتاج لبيع الأرض التي تم الاتفاق على مزارعتها، ولا مال له سواها، فيجوز بيعها بسبب هذا الدين الفادح، ويفسخ العقد بهذا العذر، كما في عقد الإجارة؛ لأنه لا يمكن المضي في العقد إلا بضرر يلحقه، فلا يلزمه تحمل الضرر، فيبيع القاضي الأرض بدين صاحبها أولا، ثم يفسخ المزارعة، ولا تنفسخ بنفس العذر وإنما بحكم القاضي.
هذا إن أمكن الفسخ بأن كان قبل الزراعة، أو بعدها إذا أدرك الزرع وبلغ مبلغ الحصاد، فإن لم يمكن الفسخ، بأن كان الزرع لم يدرك، ولم يبلغ مبلغ الحصاد، لا تباع الأرض في الدين، ولا تفسخ إلى أن يدرك الزرع؛ لأن في البيع إبطال حق العامل، وفي الانتظار إلى وقت إدراك الزرع تأخير حق صاحب الدين، فيؤخر البيع؛ رعاية لمصلحة الجانبين؛ لأنه الطريق الأولى.
ثم هناك عند الحنفية في الحكم بالتعويض على العامل قضاء صور ثلاث للفسخ بعد عقد المزارعة وعمل العامل
وفي الجوهرة النيرة وأما إذا كانت المزارعة فاسدة ولم تخرج الأرض شيئًا وجب أجر المثل على الذي من قبله البذر، فإن كان البذر من قبل العامل فهو مستأجر للأرض، وإن كان من قبل صاحب الأرض فهو مستأجر للعامل، فإذا فسدت يجب أجر المثل؛ لأنه استوفى المنفعة في عقد فاسد.
مادة 704: يجوز فسخ المزارعة بدين محوج إلى بيع الأرض إن لم ينبت الزرع، فإن نبت الزرع ولم يستحصد تعلق حق المزارع بها، فلا يجوز بيعها إلا إذا أجازه المزارع.
يجوز عند الحنفية فسخ المزارعة بعد لزومها لعذر من الأعذار، سواء كان من قبل صاحب الأرض أم من قبل العامل، ومن هذه الأعذار لحوق دين فادح لصاحب الأرض، فيحتاج لبيع الأرض التي تم الاتفاق على مزارعتها، ولا مال له سواها، فيجوز بيعها بسبب هذا الدين الفادح، ويفسخ العقد بهذا العذر، كما في عقد الإجارة؛ لأنه لا يمكن المضي في العقد إلا بضرر يلحقه، فلا يلزمه تحمل الضرر، فيبيع القاضي الأرض بدين صاحبها أولا، ثم يفسخ المزارعة، ولا تنفسخ بنفس العذر وإنما بحكم القاضي.
هذا إن أمكن الفسخ بأن كان قبل الزراعة، أو بعدها إذا أدرك الزرع وبلغ مبلغ الحصاد، فإن لم يمكن الفسخ، بأن كان الزرع لم يدرك، ولم يبلغ مبلغ الحصاد، لا تباع الأرض في الدين، ولا تفسخ إلى أن يدرك الزرع؛ لأن في البيع إبطال حق العامل، وفي الانتظار إلى وقت إدراك الزرع تأخير حق صاحب الدين، فيؤخر البيع؛ رعاية لمصلحة الجانبين؛ لأنه الطريق الأولى.
ثم هناك عند الحنفية في الحكم بالتعويض على العامل قضاء صور ثلاث للفسخ بعد عقد المزارعة وعمل العامل