مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
- «يجب على المستأجر أن يبذل في الزراعة، وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله في شؤون نفسه. ? - وهو مسؤول عما يصيب الأرض من التلف في أثناء الانتفاع، إلا إذا أثبت أنه بذل في المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص العادي. ? - ولا يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشي، ولا ما بلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه».
(مادة 706): إذا ترك الأكار سقي الأرض عمدًا حتى يبس الزرع ضمن وقت ما ترك السقي - قيمة الزرع نابتًا في الأرض، وإن لم يكن للزرع قيمة تقوم الأرض مزروعة، وغير مزروعة فيضمن نصف فضل ما بينهما.
إذا ترك الأكار سقي عمدًا حتى يبس ضمن - وقت ما ترك السقي قيمته نابتًا في الأرض، وإن لم يكن للزرع قيمة قومت الأرض مزروعة وغير مزروعة، فيضمن فضل ما بينهما». وإنما تعتبر قيمته يوم ترك السقي إذا كانت له قيمة آنذاك، أما إذا لم تكن قيمة للزرع في ذلك اليوم فتقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة، فيضمن نصف فضل ما بينهما، بخلاف ما لو منع الماء عن أرض رجل حتى هلك زرعه عطشا لم يضمن المانع شيئًا
(مادة 706): إذا ترك الأكار سقي الأرض عمدًا حتى يبس الزرع ضمن وقت ما ترك السقي - قيمة الزرع نابتًا في الأرض، وإن لم يكن للزرع قيمة تقوم الأرض مزروعة، وغير مزروعة فيضمن نصف فضل ما بينهما.
إذا ترك الأكار سقي عمدًا حتى يبس ضمن - وقت ما ترك السقي قيمته نابتًا في الأرض، وإن لم يكن للزرع قيمة قومت الأرض مزروعة وغير مزروعة، فيضمن فضل ما بينهما». وإنما تعتبر قيمته يوم ترك السقي إذا كانت له قيمة آنذاك، أما إذا لم تكن قيمة للزرع في ذلك اليوم فتقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة، فيضمن نصف فضل ما بينهما، بخلاف ما لو منع الماء عن أرض رجل حتى هلك زرعه عطشا لم يضمن المانع شيئًا