مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
(مادة 707): إذا أخر الأكار سقي الزرع تأخيرًا معتادًا فلا ضمان عليه، وإن أخره تأخيرًا غير معتاد فعليه الضمان لو المزارعة صحيحة. «إذا أخر الأكار السقي تأخيرًا معتادًا لا يضمن؛ لأنه ليس بتقصير، وإلا ضمن لو كانت المزارعة صحيحة». ولو أخر الأكار سقيه تأخيرًا يفعله الناس لم يضمن، ولو كان تأخيرًا غير متعارف ضمنه.
(مادة 708): إذا ترك حفظ الزرع حتى أكلته الدواب فعليه ضمانه، وإن لم يرد المزارع الجراد حتى أكل الزرع كله مع إمكان رده ضمن، وإلا لا. لو ترك المزارع حفظ الزرع حتى أكله الدواب ضمن، وإن لم يرد الجراد حتى أكله كله إن أمكن طرده ضمن، وإلا لا. ولو ترك الزرع حتى أصابته آفة من أكل الدواب ونحوه ضمن إن كان حاضرًا، وأمكنه دفعه ولم يدفع، ولا يضمن لو لم يمكنه دفعه، ولو أكله الجراد ضمن لو أمكنه طرده، وإلا فلا، فالحاصل أنه في كل موضع ترك الحفظ مع إمكانه ضمن، لا بدونه.
(مادة 709): إذا انقضت المدة قبل إدراك الزرع يبقى الزرع إلى إدراكه، ويلزم المزارع أجر ما فيه نصيبه من الأرض، وتكون نفقة ما يلزم للزرع من سقي ومحافظة وحصاد ودروس وتذرية على كل من صاحب الأرض والمزارع بقدر حصصهما. لا يختلف حكم انقضاء مدة الإجارة والزرع قائم في الأرض لم يدرك أوان حصاده، فإنه يقضى بترك الزرع في الأرض إلى حين إدراكه، ويدفع أجر المثل عن حصته من الأرض، ويشترك مع صاحب الأرض في تحمل النفقات اللازمة لتعهد الزرع بقدر حصصهما. وقد نصت المادة (491) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام
(مادة 708): إذا ترك حفظ الزرع حتى أكلته الدواب فعليه ضمانه، وإن لم يرد المزارع الجراد حتى أكل الزرع كله مع إمكان رده ضمن، وإلا لا. لو ترك المزارع حفظ الزرع حتى أكله الدواب ضمن، وإن لم يرد الجراد حتى أكله كله إن أمكن طرده ضمن، وإلا لا. ولو ترك الزرع حتى أصابته آفة من أكل الدواب ونحوه ضمن إن كان حاضرًا، وأمكنه دفعه ولم يدفع، ولا يضمن لو لم يمكنه دفعه، ولو أكله الجراد ضمن لو أمكنه طرده، وإلا فلا، فالحاصل أنه في كل موضع ترك الحفظ مع إمكانه ضمن، لا بدونه.
(مادة 709): إذا انقضت المدة قبل إدراك الزرع يبقى الزرع إلى إدراكه، ويلزم المزارع أجر ما فيه نصيبه من الأرض، وتكون نفقة ما يلزم للزرع من سقي ومحافظة وحصاد ودروس وتذرية على كل من صاحب الأرض والمزارع بقدر حصصهما. لا يختلف حكم انقضاء مدة الإجارة والزرع قائم في الأرض لم يدرك أوان حصاده، فإنه يقضى بترك الزرع في الأرض إلى حين إدراكه، ويدفع أجر المثل عن حصته من الأرض، ويشترك مع صاحب الأرض في تحمل النفقات اللازمة لتعهد الزرع بقدر حصصهما. وقد نصت المادة (491) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام