اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

ويتفق ذلك مع اتجاهات بعض القوانين المدنية طبقا لما عبرت عنه المواد (593) مدني سوري، (???) عراقي، (734) أردني، ونصها: «إذا مات صاحب الأرض والزرع لم يدرك، يستمر الزارع في العمل حتى يدرك الزرع، وليس لورثته منعه. وإذا مات المزارع والزرع لم يدرك قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك وإن أبى صاحب الأرض».
وهذا هو ما أخذت به المجلة العدلية في مادتها (1439)، ومبنى هذه الاتجاهات اعتبار المزارعة نوعا من المشاركة، ومقتضاها أن يثبت لكل من المزارع وصاحب الأرض حصة في الخارج منها، فلا يزول حق أحدهما في ملكه بموت الآخر.
وتتجه المادة (626) مدني مصري إلى التفريق بين موت المؤجر وموت المستأجر، فتقضي بانقضاء المزارعة بموت المستأجر لا بموت المؤجر، وهو تفريق يصعب من الوجهة الفنية تبريره؛ لأنه إذا كانت المزارعة من أنواع المشاركة فإنها لا تنقضي إلا بأخذ كل منهما حصته بعد الإدراك، وإن كانت في حكم الإجارة فإنها لا تنقضي في الاتجاه الغالب فقها وقانونا بموت المؤجر أو المستأجر.
وقد تأثرت بعض الاتجاهات القانونية بالفكر الاشتراكي وبقوانين الإصلاح الزراعي، فاتجهت إلى حماية حقوق المزارعين ومستأجري الأرض الزراعية، وعبرت عن هذا الاتجاه المادة (623) من مشروع القانون المدني طبقا للشريعة الإسلامية، ونصها: «لا ينتهي إيجار الأرض الزراعية، نقدا أو مزارعة بموت المؤجر، ولا بموت المستأجر. ومع ذلك فإنه يشترط لانتقاله الإيجار إلى الورثة عند وفاة المستأجر أن يكون منهم من تكون حرفته الأساسية الزراعة. ويجوز لورثة المستأجر أن يطلبوا إنهاء العقد
المجلد
العرض
75%
تسللي / 1375