مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
(مادة 711): إذا مات المزارع والزرع غض، فورثته تقوم مقامه في العمل إلى أن يستوي الزرع وإن أبي صاحب الأرض.
مقتضى المزارعة الشركة في الزرع إلى حين حصاده، ولا تنتهي المشاركة إلا بأخذ كل منهما حصته، ولو مات أحدهما قام ورثته مقامه على النحو الذي اتضح تفصيله وموازنته بالاتجاهات القانونية في شرح المادة السابقة، وقد نصت المادة (494) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان على أنه: «إذا مات المزارع قبل نضج الزرع، فإن تمسك ورثته بالعمل كان لهم ذلك، وإلا فلرب الأرض الخيارات الثلاثة».
وتوضيحها: إن مات المزارع والزرع بقل، فإن أراد ورثته القلع لا يجبرون على العمل، ولرب الأرض الخيارات الثلاثة: إن شاؤوا قلعوا والزرع بينهم، أو أنفقوا عليه بأمر القاضي؛ ليرجعوا على المزارع بجميع النفقة مقدرًا بالحصة، أو غرموا حصة المزارع والزرع لهم».
وهذا ما تناولته المادة (1440) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على أنه: «إذا مات صاحب الأرض والزرع أخضر، فالفلاح يداوم على العمل إلى أن يدرك الزرع، ولا يسوغ لورثة المتوفى منعه، فإذا مات الفلاح فوارثه قائم مقامه، وإن شاء داوم على العمل إلى أن يدرك الزرع، ولا يسوغ لصاحب الأرض منعه».
تتفق هذه المادة مع الفقرتين الأولى والثانية من المادة (624) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: ? - إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها، وجب على المؤجر أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذي لم يتم نضجه، مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل. - ? ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر، جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلُّوا محل مورثهم، حتى ينضج المحصول، ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي
مقتضى المزارعة الشركة في الزرع إلى حين حصاده، ولا تنتهي المشاركة إلا بأخذ كل منهما حصته، ولو مات أحدهما قام ورثته مقامه على النحو الذي اتضح تفصيله وموازنته بالاتجاهات القانونية في شرح المادة السابقة، وقد نصت المادة (494) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان على أنه: «إذا مات المزارع قبل نضج الزرع، فإن تمسك ورثته بالعمل كان لهم ذلك، وإلا فلرب الأرض الخيارات الثلاثة».
وتوضيحها: إن مات المزارع والزرع بقل، فإن أراد ورثته القلع لا يجبرون على العمل، ولرب الأرض الخيارات الثلاثة: إن شاؤوا قلعوا والزرع بينهم، أو أنفقوا عليه بأمر القاضي؛ ليرجعوا على المزارع بجميع النفقة مقدرًا بالحصة، أو غرموا حصة المزارع والزرع لهم».
وهذا ما تناولته المادة (1440) من مجلة الأحكام العدلية، والتي تنص على أنه: «إذا مات صاحب الأرض والزرع أخضر، فالفلاح يداوم على العمل إلى أن يدرك الزرع، ولا يسوغ لورثة المتوفى منعه، فإذا مات الفلاح فوارثه قائم مقامه، وإن شاء داوم على العمل إلى أن يدرك الزرع، ولا يسوغ لصاحب الأرض منعه».
تتفق هذه المادة مع الفقرتين الأولى والثانية من المادة (624) من مشروع القانون المدني طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ونصها: ? - إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها، وجب على المؤجر أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذي لم يتم نضجه، مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل. - ? ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر، جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم في استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلُّوا محل مورثهم، حتى ينضج المحصول، ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي