اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 3

3 - كل هذا ما لم يكن هناك نص يقضي بغيره. والقصد من هذه الفقرة الأخيرة الاستجابة لقوانين الإصلاح الزراعي الصادرة بعد ثورة يوليو 1952م.
مادة ???: إذا دفع صاحب الأرض للعامل زرعًا بقلا، فقام عليه عاملا حتى عقد الزرع، ثم استحقت الأرض، يخير المزارع بين أخذ نصف المقلوع أو رده، ويرجع على صاحب الأرض بأجر مثله. تنقضي المزارعة بظهور الأرض مستحقة لغير من دفعها للعامل الذي يخير بين أخذ حصته من الزرع بعد قلعه، أو تركه لمن دفع إليه الأرض، وأخذ مثل أجر عمله؛ لأنه استضر بظهور الأرض مستحقة، فيجبر ضرره باختيار أي من هذين.
والاتجاه في القانون المدني الأردني إلى التفريق بين حسن النية لدى المزارع والمتعاقد معه أو سوئها، فإن كان هذان الطرفان حَسَنَيْ النية، واستحقت الأرض بعد زرعها وقبل أوان حصادها، فلهما استبقاء الأرض معهما إلى أوان الحصاد، وعلى دافع الأرض أجر مثلها للمستحق، أما إن كانا سيئي النية فللمستحق قلع الزرع وأخذ أرضه خالية، ولا شيء عليه لأي منهما، أما إن كان سوء النية من قبل دافع الأرض، ولم يرض المستحق بإجارتها إلى نضج المحصول، فإن كان البذر من صاحب الأرض فعليه للعامل أجر مثل عمله، وإن كان البذر من قبل العامل استحق قيمة حصته من الزرع حين إدراكه، وللمزارع في الحالين جميعًا أن يختار أخذ حصته من الزرع مقلوعًا، وليس له سواه حينئذ، وهذا هو ما جاءت به المادة (???) من هذا القانون
المجلد
العرض
75%
تسللي / 1375