مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
إذا دفع صاحب الأرض الأرض للعامل، ودفع إليه البذر فزرعها ونبت الزرع، ثم استحقت الأرض وقلعا الزرع قبل إدراك أوان حصاده، فاختار المزارع رد المقلوع، فله الرجوع بأجر مثل عمله على صاحب الأرض، وله أخذ نصف المقلوع، ولا شيء له غيره. تقدم أنه إذا استحقت الأرض المدفوعة مزارعة، واختار العامل أخذ حصته من الزرع فإن له ذلك، ولا شيء له غيره، وقد نص فقهاء الأحناف على أنه: «إن كان البذر من قبل الدافع، وأخذ المستحق الأرض وأمرهما بالقلع وقلعا، فالمزارع بالخيار إن شاء رضي بنصف المقلوع ولا شيء له غيره، وإن شاء رد المقلوع على الدافع ورجع عليه بأجر مثل عمله، على قول الفقيه أبي بكر البلخي رحمه الله تعالى، وبقيمة حصته من الزرع على قول أبي جعفر رحمه الله تعالى».
وفي الدر المختار: لو دفع إليه الأرض مزارعة، والبذر من الدافع، فزرعها ونبت، ثم استحقت قبل أن يستحصد فاختار المزارع رد المقلوع يرجع بأجر مثل عمله، وقال الهندواني بقيمة حصته نابتا. وقد سبق تفريق المادة (???) من القانون المدني الأردني بين حسن النية وسوئها من جهة، وبين أن يكون البذر من قبل العامل أو دافع الأرض من جهة أخرى، على النحو الذي تقدم ذكره، وهو ما يتفق في المعنى واللفظ مع ما جاء في مادتي المرشد.
إذا دفع صاحب الأرض أرضه مزارعة، والبذور من العامل، ثم استحقت الأرض، يأخذها المستحق بدون الزرع، وله أن يأمر العامل بالقلع ولو كان الزرع بقلا، ويكون مؤنة نصف القلع على صاحب الأرض ونصفها على المزارع. والمزارع بالخيار إن شاء رضي بنصف المقلوع ولا يرجع على صاحب الأرض بشيء ما، وإن شاء رد عليه المقلوع وضَمَّنَه قيمة حصته من الزرع مستحقا للقرار لا مقلوعًا. إذا دفع الرجل أرضه مزارعة وشرط البذر على المزارع، فزرعها المزارع، فجاء مستحق واستحقها، وأخذها المستحق بدون الزرع فله أن يأمره بقلع الزرع، وإن كان الزرع بقلا
وفي الدر المختار: لو دفع إليه الأرض مزارعة، والبذر من الدافع، فزرعها ونبت، ثم استحقت قبل أن يستحصد فاختار المزارع رد المقلوع يرجع بأجر مثل عمله، وقال الهندواني بقيمة حصته نابتا. وقد سبق تفريق المادة (???) من القانون المدني الأردني بين حسن النية وسوئها من جهة، وبين أن يكون البذر من قبل العامل أو دافع الأرض من جهة أخرى، على النحو الذي تقدم ذكره، وهو ما يتفق في المعنى واللفظ مع ما جاء في مادتي المرشد.
إذا دفع صاحب الأرض أرضه مزارعة، والبذور من العامل، ثم استحقت الأرض، يأخذها المستحق بدون الزرع، وله أن يأمر العامل بالقلع ولو كان الزرع بقلا، ويكون مؤنة نصف القلع على صاحب الأرض ونصفها على المزارع. والمزارع بالخيار إن شاء رضي بنصف المقلوع ولا يرجع على صاحب الأرض بشيء ما، وإن شاء رد عليه المقلوع وضَمَّنَه قيمة حصته من الزرع مستحقا للقرار لا مقلوعًا. إذا دفع الرجل أرضه مزارعة وشرط البذر على المزارع، فزرعها المزارع، فجاء مستحق واستحقها، وأخذها المستحق بدون الزرع فله أن يأمره بقلع الزرع، وإن كان الزرع بقلا