مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
ولا تترك الأرض في يد المزارع بإجارة إلى أن يستحصد، ويكون القلع على الدافع والمزارع نصفين، ثم المزارع بالخيار إن شاء رضي بنصف المقلوع ولا يرجع على الدافع بشيء، وإن شاء رد المقلوع عليه وضمنه قيمة حصته نابتا في أرضه لا في أرض غيره.
وفي التتارخانية: دفع أرضه مزارعة والبذر من العامل، ثم استحقت، أخذها المستحق بدون الزرع، وله أن يأمره بالقلع ولو الزرع بقلا، ومؤنة القلع على الدافع والمزارع نصفين، والمزارع بالخيار إن شاء رضي بنصف المقلوع ولا يرجع على الدافع بشيء، أو رد المقلوع عليه وضمنه قيمة حصته ثابتا له حق القرار، ولو البذر من الدافع خُيّر المزارع إن شاء رضي بنصف المقلوع أو ردَّه عليه، ورجع بأجر مثل عمله عند البلخي، وبقيمته عند أبي جعفر
وفي التتارخانية: دفع أرضه مزارعة والبذر من العامل، ثم استحقت، أخذها المستحق بدون الزرع، وله أن يأمره بالقلع ولو الزرع بقلا، ومؤنة القلع على الدافع والمزارع نصفين، والمزارع بالخيار إن شاء رضي بنصف المقلوع ولا يرجع على الدافع بشيء، أو رد المقلوع عليه وضمنه قيمة حصته ثابتا له حق القرار، ولو البذر من الدافع خُيّر المزارع إن شاء رضي بنصف المقلوع أو ردَّه عليه، ورجع بأجر مثل عمله عند البلخي، وبقيمته عند أبي جعفر