مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
الفَضِلُ الثَّانِي
في المساقاة
مادة 715: المساقاة هي معاقدة دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من ثمرها، والمراد بالشجر: كل ما ينبت في الأرض ويبقى بها سنة أو أكثر.
المساقاة لغة: المساقاة في النخيل والكروم على الثلث والربع وما أشبهه، يقال: ساقى فلان فلانا نخله أو كرمه: إذا دفعه إليه واستعمله فيه على أن يعمره ويسقيه ويقوم بمصلحته في الآبار وغيره، فما أخرج الله منه فللعامل سهم من كذا وكذا سهما مما تُغله، والباقي لمالك النخل، وأهل العراق يسمونه المعاملة.
والمساقاة اصطلاحا: هي معاقدة على دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من ثمرها، وذلك بأن يقول: دفعت إليك هذه النخلة مثلا مساقاة بكذا، ويقول المساقي: قبلت، ففيه إشعار بأن ركنها الإيجاب والقبول.
قال الرملي: وقيد بالشجر؛ لأنه لو دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة لا يجوز، كما في المجتبى وغيره، وكذا النحل، وكذا لو دفع بقرة بالعلف ليكون الحادث نصفين.
ولا ينافيه تصريح التعريف بالثمر؛ لأن المراد به ما يتولد منه، فيتناول الرطبة وغيرها كما صرح به القهستاني أيضًا، أو هو مبني على الغالب.
وهذا ما نصت عليه المادة (1441) من مجلة الأحكام العدلية؛ حيث جاء فيها: «المساقاة هي نوع شركة على أن تكون الأشجار من طرف، والتربية من طرف آخر، وأن يقسم الثمر الحاصل بينهما».
وبهذا فإن المساقاة معاقدة على دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره.
وقد جاء تعريفها في المادة (726) من المدني الأردني، ونصها:
في المساقاة
مادة 715: المساقاة هي معاقدة دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من ثمرها، والمراد بالشجر: كل ما ينبت في الأرض ويبقى بها سنة أو أكثر.
المساقاة لغة: المساقاة في النخيل والكروم على الثلث والربع وما أشبهه، يقال: ساقى فلان فلانا نخله أو كرمه: إذا دفعه إليه واستعمله فيه على أن يعمره ويسقيه ويقوم بمصلحته في الآبار وغيره، فما أخرج الله منه فللعامل سهم من كذا وكذا سهما مما تُغله، والباقي لمالك النخل، وأهل العراق يسمونه المعاملة.
والمساقاة اصطلاحا: هي معاقدة على دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم من ثمرها، وذلك بأن يقول: دفعت إليك هذه النخلة مثلا مساقاة بكذا، ويقول المساقي: قبلت، ففيه إشعار بأن ركنها الإيجاب والقبول.
قال الرملي: وقيد بالشجر؛ لأنه لو دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة لا يجوز، كما في المجتبى وغيره، وكذا النحل، وكذا لو دفع بقرة بالعلف ليكون الحادث نصفين.
ولا ينافيه تصريح التعريف بالثمر؛ لأن المراد به ما يتولد منه، فيتناول الرطبة وغيرها كما صرح به القهستاني أيضًا، أو هو مبني على الغالب.
وهذا ما نصت عليه المادة (1441) من مجلة الأحكام العدلية؛ حيث جاء فيها: «المساقاة هي نوع شركة على أن تكون الأشجار من طرف، والتربية من طرف آخر، وأن يقسم الثمر الحاصل بينهما».
وبهذا فإن المساقاة معاقدة على دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء معلوم من ثمره.
وقد جاء تعريفها في المادة (726) من المدني الأردني، ونصها: