مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
? - المساقاة عقد شركة على استغلال الأشجار والكروم، بين صاحبها وآخر يقوم على تربيتها وإصلاحها بحصة معلومة من ثمرها.
2 - والمراد بالشجر: هنا كل نبات تبقى أصوله في الأرض أكثر من سنة.
مادة 716: تصح المساقاة بدون بيان المدة، وتقع على أول ثمر يخرج من تلك السنة، وتصح مع بيان المدة المتعارفة، فلو ذكر مدة طويلة لا يعيشان إليها غالبا لم تصح. بيان المدة ليس بشرط استحسانًا للعلم بوقته عادة، حيث يقع عند إهمال تعيين المدة على أول ثمر يخرج في أول السنة، وفي الرطبة على إدراك بذرها إن كانت الرغبة فيه وحده، فإن لم يخرج في تلك السنة ثمر فسدت. وصحة المساقاة من غير ذكر المدة، ووقوعها على أول ثمرة تخرج عند عدم تحديد المدة. وهو ما نصت عليه المادة (???) مدني أردني، ونصها: ? - إذا لم يبين في العقد مدة للمساقاة تنصرف إلى أول غلة تحصل في سنة العقد، ما لم يجر العرف على غير ذلك. ? - وإذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد أصلا، فلا يستحق أحد العاقدين شيئًا على الآخر.
مادة 717: إذا ذكر للمساقاة مدة لا تخرج الثمرة فيها فسدت المساقاة، وإن ذكر للمساقاة مدة يحتمل خروج الثمرة فيها وعدم خروجها كانت المساقاة موقوفة، فإن خرج في الوقت المسمى ثمرة يرغب في مثلها في المعاملة صحت المساقاة، ويقسم الخارج بينهما على حسب شرطهما. وإن تأخر خروج الثمرة عن الوقت المسمى فسدت المساقاة، وللمساقي أجر مثل عمله، وإن لم يخرج شيء أصلا فلا شيء لكل منهما على الآخر
2 - والمراد بالشجر: هنا كل نبات تبقى أصوله في الأرض أكثر من سنة.
مادة 716: تصح المساقاة بدون بيان المدة، وتقع على أول ثمر يخرج من تلك السنة، وتصح مع بيان المدة المتعارفة، فلو ذكر مدة طويلة لا يعيشان إليها غالبا لم تصح. بيان المدة ليس بشرط استحسانًا للعلم بوقته عادة، حيث يقع عند إهمال تعيين المدة على أول ثمر يخرج في أول السنة، وفي الرطبة على إدراك بذرها إن كانت الرغبة فيه وحده، فإن لم يخرج في تلك السنة ثمر فسدت. وصحة المساقاة من غير ذكر المدة، ووقوعها على أول ثمرة تخرج عند عدم تحديد المدة. وهو ما نصت عليه المادة (???) مدني أردني، ونصها: ? - إذا لم يبين في العقد مدة للمساقاة تنصرف إلى أول غلة تحصل في سنة العقد، ما لم يجر العرف على غير ذلك. ? - وإذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبد أصلا، فلا يستحق أحد العاقدين شيئًا على الآخر.
مادة 717: إذا ذكر للمساقاة مدة لا تخرج الثمرة فيها فسدت المساقاة، وإن ذكر للمساقاة مدة يحتمل خروج الثمرة فيها وعدم خروجها كانت المساقاة موقوفة، فإن خرج في الوقت المسمى ثمرة يرغب في مثلها في المعاملة صحت المساقاة، ويقسم الخارج بينهما على حسب شرطهما. وإن تأخر خروج الثمرة عن الوقت المسمى فسدت المساقاة، وللمساقي أجر مثل عمله، وإن لم يخرج شيء أصلا فلا شيء لكل منهما على الآخر