مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان في المعاملات الشرعية - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 3
صاحب الأرض، وإن شاء رد العمل، ويخير الآخر بالخيارات الثلاثة المذكورة في المادة الآتية.
وتبطل المساقاة بانتهاء مدتها، لكن لو انتهت المدة وعلى الشجر ثمر لم ينضج فالخيار للعامل، إن شاء عمل بغير أجر عليه لحصة صاحب الشجر؛ لأن الشجر لا يجوز استئجاره، بخلاف المزارعة حيث يجب عليه أجر مثل الأرض، وكذا العمل كله على العامل، وفي المزارعة عليهما، وإن أبى عن العمل خير الآخر بين الخيارات الثلاثة، وهي:
- يتخير العامل بين المضي في العمل على الشرط حتى يدرك وبين تركه.
- إذا اختار المضي في العمل لم يكن عليه أجر حصته حتى يدرك الثمر؛ لأن الشجر لا يجوز استئجاره.
- العمل كله واجب على العامل وحده هنا؛ لعدم وجوب الأجر عليه لصاحب الشجر.
وتوضح المادة من القانون المدني الأردني هذا، ونصها:
- إذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد، فإن كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي الخيار، إن شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغير أجر عليه لحصة صاحب الشجر، وإن شاء رد العمل.
- فإذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين أن يقسم الثمر على الشرط المتفق عليه، أو أن يعطي المساقي قيمة نصيبه منها، أو أن ينفق عليه حتى يدرك فيرجع بما أنفقه في حصة المساقي من الثمر.
(مادة 720): لا يجوز للمساقي أن يساقي غيره إلا بإذن مالك الشجر، فإن ساقى بغير إذنه فالخارج للمالك، وللمساقي الثاني أجر مثله على المساقي الأول، بالغا ما بلغ، ولا أجر للأول.
قد تكون شخصية المساقي محل اعتبار صاحب الشجر؛ لأن الناس تتفاوت في الخيرات والعمل والأمانة، ولذا فليس له أن ينزل عن المساقاة لغيره إلا إذا أذن له صاحب الشجر
وتبطل المساقاة بانتهاء مدتها، لكن لو انتهت المدة وعلى الشجر ثمر لم ينضج فالخيار للعامل، إن شاء عمل بغير أجر عليه لحصة صاحب الشجر؛ لأن الشجر لا يجوز استئجاره، بخلاف المزارعة حيث يجب عليه أجر مثل الأرض، وكذا العمل كله على العامل، وفي المزارعة عليهما، وإن أبى عن العمل خير الآخر بين الخيارات الثلاثة، وهي:
- يتخير العامل بين المضي في العمل على الشرط حتى يدرك وبين تركه.
- إذا اختار المضي في العمل لم يكن عليه أجر حصته حتى يدرك الثمر؛ لأن الشجر لا يجوز استئجاره.
- العمل كله واجب على العامل وحده هنا؛ لعدم وجوب الأجر عليه لصاحب الشجر.
وتوضح المادة من القانون المدني الأردني هذا، ونصها:
- إذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد، فإن كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه فللمساقي الخيار، إن شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغير أجر عليه لحصة صاحب الشجر، وإن شاء رد العمل.
- فإذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين أن يقسم الثمر على الشرط المتفق عليه، أو أن يعطي المساقي قيمة نصيبه منها، أو أن ينفق عليه حتى يدرك فيرجع بما أنفقه في حصة المساقي من الثمر.
(مادة 720): لا يجوز للمساقي أن يساقي غيره إلا بإذن مالك الشجر، فإن ساقى بغير إذنه فالخارج للمالك، وللمساقي الثاني أجر مثله على المساقي الأول، بالغا ما بلغ، ولا أجر للأول.
قد تكون شخصية المساقي محل اعتبار صاحب الشجر؛ لأن الناس تتفاوت في الخيرات والعمل والأمانة، ولذا فليس له أن ينزل عن المساقاة لغيره إلا إذا أذن له صاحب الشجر